کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحنث في الحكم بلحم الحيتان لان اسمه اسمه فالأَغلب عليه الحوت و إن كان يدخل في اللحم و يحنث في الورع به

( قال الشافعي ) رضى الله عنه و إذا نذر حلف أن لا يشرب سويقا فأكله أو لا يأكل خبزا فماثه فشربه لم يحنث لانه لم يفعل الذي حلف أن لا يفعله و اللبن مثله و كذلك إن حلف أن لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا حلف أن لا يأكل سمنا فأكل السمن بالخبز أو بالعصيدة أو بالسويق حنث لان السمن هكذا لا يؤكل إنما يؤكل بغيره و لا يكون مأكولا إلا بغيره إلا أن يكون جامدا فيقدر على أن يأكله جامدا منفردا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف أن لا يأكل هذه التمرة فوقعت في التمر فأكل التمر كله حنث لانه قد أكلها و إن بقي من التمر كله واحدة أو هلكت من التمر كله واحدة لم يحنث إلا أن يكون يستيقن أنها فيما أكل و هذا في الحكم و الورع أن لا يأكل منه شيئا إلا حنث نفسه إن أكله و إن حلف أن لا يأكل هذا الدقيق و لا هذه الحنطة فأكله حنطة أو دقيقا حنث و إذا خبز الدقيق أو عصده فأكله أو طحن الحنطة أو خبزها أو قلاها فجعلها سويقا لم يحنث لان هذا لم يأكل دقيقا و لا حنطة إنما أكل شيئا قد حال عنهما بصنعة حتى لا يقع عليه اسم واحد منهما

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أو لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث في واحد منهما لان كل واحد منهما صاحبه .

و كذلك إن حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمرا أو لا يأكل بسرا فأكل رطبا أو لا يأكل بلحا فأكل بسرا أو لا يأكل طلعا فأكل بلحا لان كل واحد من هذا صاحبه و إن كان أصله واحدا و هكذا إن قال لا آكل زبدا فأكل لبنا أو قال لا آكل خلا فأكل مرقا فيه خل فلا حنث عليه لان الخل مستهلك فيه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف أن لا يشرب شيئا فذاقه و دخل بطنه لم يحنث بالذوق لان الذوق الشرب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم و هو فيهم لم يحنث إلا بأن ينويه فيمن سلم عليهم ( قال الربيع ) و له قول آخر فيما أعلم أنه يحنث إلا أن يعزله بقلبه في أن لا يسلم عليه خاصة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا مر عليه فسلم عليه و هو عامد للسلام عليه و هو لا يعرفه ففيها قولان فأما قول عطاء فلا يحنثه فإنه يذهب إلى أن الله عز و جل وضع عن الامة الخطأ و النسيان و فى قول غيره يحنث فإذا حلف أن لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا فالورع أن يحنث و لا يبين لي أن يحنث لان الرسول و الكتاب الكلام و إن كان يكون كلاما في حال و من حنثه ذهب إلى أن الله عز و جل قال ( و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ) الآية و قال إن الله عز و جل يقول في المنافقين ( قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم ) و إنما نبأهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه و سلم و يخبرهم النبي صلى الله عليه و سلم بوحي الله و من قال لا يحنث قال إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله تعالى كلام الآدميين بالمواجهة ألا ترى لو هجر رجل رجلا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث فكتب إليه أو أرسل إليه و هو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل لقاض أن لا يرى كذا و كذا إلا رفعه إليه فمات ذلك القاضي فرأى ذلك الشيء بعد موته لم يحنث لانه ليس ثم أحد يرفعه إليه و لو رآه قبل موته فلم يرفعه إليه حتى مات حنث و لو أن قاضيا بعده ولي فرفعه إليه لم يبر لانه لم يرفعه إلى القاضي الذي أحلف ليرفعه إليه و كذلك إذا عزل ذلك القاضي لم يكن عليه أن يرفعه إلى القاضي الذي خلف بعده لانه المحلوف عليه و لو عزل ذلك القاضي فإن كانت نيته ليرفعنه إليه إن كان قاضيا فرأى ذلك

/ 387