بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشيء و هو قاض لم يكن عليه أن يرفعه إليه و لو لم تكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه و إن رآه فعجل ليرفعه ساعة أمكنه رفعه فمات لم يحنث و لا يحنث إلا بأن يمكنه رفعه فيفرط حتى يموت و إن علماه جميعا فعليه أن يخبره و إن كان ذلك مجلسا واحدا و إذا حلف الرجل ماله مال و له عرض أو دين أو هما حنث لان هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا فلا يحنث إلا على نيته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ما سته كلها فقد بر و إن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر و إن كان العلم مغيبا قد تماسه و لا تماسه فضربه بها ضربة لم يحنث في الحكم و يحنث في الورع فإن قال قائل فما الحجة في هذا ؟ قيل معقول أنه إذا ما سته أنه ضاربه بها مجموعة أو مجموعة و قد قال الله عز و جل و خذ ( بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث ) و ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا نضوا في الزنا بأثكال النخل و هذا شيء مجموع أنه إذا ضربه بها ما سته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة و لم يقل ضربا شديدا فأى ضرب ضربه إياه خفيفا أو شديدا لم يحنث لانه ضاربه في هذا كله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل لئن فعل عبده كذا ليضربنه ففعل ذلك العبد و ضربه السيد ثم عاد ففعله لم يحنث و لا يكون الحنث إلا مرة واحدة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل لا يهب رجل هبة فتصدق عليه بصدقة فهي هبة و هو حانث و كذلك لو نحله فالنحل هبة و كذلك إن أعمره لانها هبة فأما إن أسكنه فلا يحنث إنما السكنى عارية لم يملكه إياها و له متى شاء أن يرجع فيها و كذلك إن حبس عليه لم يحنث لانه لم يملكه ما حبس عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا حلف الرجل أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث و إن حلف أن لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث لانها ليست للعبد ألا ترى أنه إنما اسمها مضاف إليه كما يضاف اسمها إلى سائسها و إن كان حرا أو يضاف الغلمان إلى المعلم و هم أحرار فيقال غلمان فلان و تضاف الدار إلى القيم عليها و إن كانت لغيره ( قال الربيع ) قلت أنا و يضاف اللجام إلى الدابة و السرج إلى الدابة فيقال لجام الحمار و سرج الحمار و ليس يملك الدابة اللجام و لا السرج ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا حلف العبد بالله فحنث أو أذن له سيده فحج فأصاب شيئا مما عليه فيه فدية أو تظاهر أو آلى فحنث فلا يجزيه في هذا كله أن يتصدق و لو أذن له سيده من قبل أنه لا يكون مالكا للمال و أن لمالكه أن يخرجه من يديه و هو مخالف للحر يوهب له الشيء فيتصدق به لان الحر يملكه قبل أن يتصدق به و عليه الصيام في هذا كله ( 1 )فإن كان هذا شيء منه بإذن مولاه فليس له أن يمنعه منه و إن كان منه بغير إذن مولاه فإن كان الصوم يضر بعمل المولى كان له أن يمنعه فإن صام بغير إذن مولاه في الحال التي له أن يمنعه فيها أجزأه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يحنث الناس في الحكم على الظاهر من أيمانهم و كذلك أمرنا الله تعالى أن نحكم عليهم بما ظهر و كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك أحكام الله و أحكام رسوله في الدنيا فأما السرائر فلا يعلمها إلا الله فهو يدين بها و يجزى و لا يعلمها دونه ملك مقرب و لا نبى مرسل ألا ترى أن حكم الله تعالى في المنافقين أنه يعلمهم مشركين فأوجب عليهم في الآخرة جهنم فقال عز و جل ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) و حكم لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بأحكام الاسلام بما أظهروا منه فلم يسفك لهم دما و لم يأخذ لهم ما لا و لم يمنعهم أن يناكحوا 1 - لعله : فإن كان هذا أو شيء منه .أى إن كان ما وجب فيه الفدية و الحنث أو شيء الخ ، تأمل .