( باب ) الاشهاد عند الدفع إلى اليتامى - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( باب ) الاشهاد عند الدفع إلى اليتامى

المسلمين و ينكحوهم و رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرفهم بأعيانهم يأتيه الوحي و يسمع ذلك منهم و يبلغه عنهم فيظهرون التوبة و الوحي يأتيه بأنهم كاذبون بالتوبة و مثل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في جميع الناس ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله ) و كذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحدود فأقام على رجل حدا ثم قام خطيبا فقال ( أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) و روى عنه أنه قال ( تولى الله منكم السرائر و درأ عنكم بالبينات ) و حفظ عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلى و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ) و لا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين العجلاني و إمرأته و قذفها برجل بعينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أبصروها فإن جاءت به كذا فهو للذي يتهمه و إن جلءت به كذا فلا أراه إلا قد كذب عليها ) فجاءت به على النعت المكروه و قد روى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إن أمره لبين لو لا ما حكم الله )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو كان لاحد من الخلق أن يحكم على خلاف الظاهر ما كان ذلك لاحد إلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم بما يأتيه به الوحي و بما جعل الله تعالى فيه مما لم يجعل في غيره من التوفيق فإذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يتول أن يقضى إلا على الظاهر و الباطن يأتيه و هو يعرف من الدلائل بتوفيق الله إياه ما لا يعرف غيره فغيره أولى أن لا يحكم إلا على الظاهر و إنما جوابنا في هذه الايمان كلها إذا حلف الرجل لا نية له فأما إذا كانت اليمين بنية فاليمين على ما نوى قيل للربيع كل ما كان في هذا الكتاب فإنا نقول فهو قول مالك ؟ قال نعم و الله أعلم .

باب الاشهاد عند الدفع إلى اليتامى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل ( و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم و لا تأكلوها إسرافا و بدارا أن يكبروا و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) الآية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ففى هذه الآية معنيان أحدهما الامر بالاشهاد و هو ( 1 )

في مثل معنى الآية قبله و الله تعالى أعلم من أن يكون الامر بالاشهاد دلالة لا حتما و فى قول الله عز و جل ( و كفى بالله حسيبا ) كالدليل على الارخاص في ترك الاشهاد لان الله عز و جل يقول ( و كفى بالله حسيبا ) أى إن لم تشهدوا و الله تعالى أعلم و المعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله و الاشهاد به عليه يبرأ بالاشهاد عليه إن جحده اليتيم و لا يبرأ بغيره أو يكون مأمورا بالاشهاد عليه على الدلالة و قد يبرأ بغير شهادة إذا صدقه اليتيم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و الآية محتملة المعنيين معا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ليس في واحدة من هاتين الآيتين تسمية شهود و تسمية الشهود في غيرهما و تلك التسمية تدل على ما يجوز فيهما و فى غيرهما و تدل معهما السنة ثم ما لا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه و فى ذكر الله عز و جل

1 - قوله : و هو في مثل معنى الآية قبله هى قوله تعالى ( و أشهدوا إذا تبايعتم ) و قد كان قبل هذا الباب باب الشهادة في البيوع فنقله السراج البلقينى إلى كتاب البيوع في الجزء الثالث فارجع إليه كتبه مصححه .

/ 387