باب الشهادة في الطلاق - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الشهادة في الطلاق

فالموارثة بأحكام الاسلام ثابتة عليها و إن زنت و يدل إذا لم تقطع العصمة بينها و بين زوجها بالزنا لا بأس أن ينكح إمرأة و إن زنت إن ذلك لو كان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين المرأة تزنى عند زوجها و بينه و أمر الله عز و جل في اللاتي يأتين الفاحشة من النساء بأن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا منسوخ بقول الله عز و جل ( الزانية و الزاني ) في كتاب الله ثم على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم فإن قال قائل فأين ما وصفت من ذلك ؟ قيل إن شاء الله تعالى أ رأيت إذا أمر الله في اللاتي يأتين الفاحشة أن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أ ليس بينا أن هذا أول ما أمر به في الزانية ؟ فإن قال هذا و إن كان هكذا عندي فقد يحتمل أن يكون عندي حد الزنا في القرآن قبل هذا ثم خفف و جعل هذا مكانه إلا أن يدل عليه هذا قيل له إن شاء الله تعالى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت في هذه الآية ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) قال كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و نفى سنة و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فلا أدري أسقط من كتابي حطان الرقاشي أم لا ؟ فإن الحسن حدثه عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت و قد حدثنيه واحد من أهل العلم عن الثقة عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و هذا حديث يقطع الشك و يبين أن حد الزانيين كان الحبس أو الحبس و الاذى فكان الاذى بعد الحبس أو قبله و أن أول ما حد الله به الزانيين من العقوية في أبدانهما بعد هذا عند قول النبي صلى الله عليه و سلم ( قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام ) و الجلد على الزانيين الثيبين منسوخ بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم ماعز بن مالك و لم يجلده و رجم المرأة التي بعث إليها أنيسا و لم يجلدها و كانا ثيبين ( 1 ) فإن قال قائل ما دل على أن هذا منسوخ ؟ قيل له أ رأيت إذا كان أول ما حد الله به الزانيين الحبس أو الحبس و الاذى ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و التغريب و الثيب بالثيب الجلد و الرجم ) أ ليس في هذا دلالة على أن أول ما حدهما الله به من العقوبة في أبدانهما الحبس و الاذى ؟ فإن قال بلى قيل فإذا كان هذا أولا فلا نجد ثانيا أبدا إلا بعد الاول فإذا حد ثان بعد الاول فخفف من حد الاول شيء فذلك دلالة على ما خفف الاول منسوخ عن الزاني .

باب الشهادة في الطلاق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز و جل ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأمر الله عز و جل في الطلاق و الرجعة بالشهادة و سمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق و الرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين لان ما كان دون الكمال مما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو ما أمر بالاخذ به و لا يجوز أن يؤخذ بغير ما

قوله : فإن قال قائل الخ الباب ، كذا في نسخة ، و لا تخلو العبارة من سقط أو تحريف ، و حرر .

/ 387