باب الخلاف في هذا - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الخلاف في هذا

باب الخلاف في هذا

أمرنا بالاخذ به و كذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفى أن يجوز فيه إلا ذلك رجال لا نساء معهم لان شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين فاحتمل أمر الله عز و جل بالاشهاد في الطلاق و الرجعة ما احتمل أمره بالاشهاد في البيوع ودل ما وصفت من أنى لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه و الله تعالى أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصى به من تركه و يكون عليه أداؤه ، إن فات في موضعه و احتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق و يشبه أن تكون في مثل معناه لانهما إذا تصادقا على الرجعة في العدة تثبت الرجعة و إن أنكرت المرأة فالقول قولها كما إذا تصادقا على الطلاق يثبت و إن أنكر الرجل فالقول قوله و الاختيار في هذا و فى غيره مما أمر فيه بالشهادة و الذى ليس في النفس منه شيء الاشهاد .

باب الشهادة في الدين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) الآية و التى بعدها و قال في سياقها ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) الآية فذكر الله عز و جل شهود الزنا و ذكر شهود الطلاق و الرجعة و ذكر شهود الوصية فلم يذكر معهم إمرأة فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال و شهود الطلاق و الرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل و تثبيت تحليل لا مال في واحد منهما و ذكر شهود الوصية و لا مال للمشهود له أنه وصى ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال و علمت أكثرهم قال و لا في الطلاق و لا الرجعة إذا تناكر الزوجان و قالوا ذلك في الوصية و كان ما حكيت من أكثرهم قال و لا في الطلاق و لا الرجعة إذا تناكر الزوجان و قالوا ذلك في الوصية و كان ما حكيت من اقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز و جل و كان أولى الامور أن يصار اليه و يقاس عليه و ذكر الله شهود الدين فذكر فيهم النساء و كان الدين أخذ مال من المشهود عليه و الامر على ما فرق الله بينه من الاحكام في الشهادات أن ينظر كل ما شهد به على أحد فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال و كان إنما يلزم بها حق مال أو شهد به لرجل و كان لا يستحق به ما لا لنفسه إنما يتسحق به مال مثل الوصية و الوكالة و القصاص و الجد و ما أشبه فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال لا يجوز فيه إمرأة و ينظر كل ما شهد به مما أخذ به المشهود له من المشهود عليه ما لا بتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال ، لانه في معنى الموضع الذي اجازهن الله فيه ، فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول فلا يجوز غيره و الله تعالى أعلم ، و من خالف هذا الاصل ترك عندي ما ينبغي أن يلزمه من معنى القرآن ، و لا أعلم لاحد خالفه حجة فيه بقياس و لا خبر لازم ، و فى قول الله عز و جل ( فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تصل احداهما .

فتذكر احداهما الاخرى ) دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث تجيزهن إلا مع رجل و لا يجوز منهن إلا إمرأتان فصاعدا لان الله عز و جل لم يسم منهن أقل من اثنتين و لم يأمر بهن الله إلا مع رجل .

باب الخلاف في هذا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن خالفنا أحد فقال إن شهدت إمرأتان لرجل حلف معها فقد

/ 387