اليمين مع الشاهد - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اليمين مع الشاهد

اليمين مع الشاهد

خالفه عدد أحفظ عنهم ذلك من أهل المدينة و غيرهم و هذا أجاز النساء بغير رجل و يلزمه في أصل مذهبه أن يجيز أربعا فيعطى بهن حقا على مذهبه فيكون خلاف ما وصفت من دلالة الكتاب فإن قال إنى إنما أجزت شهادتهما أنهما مع يمين رجل فينبغي أن لا يحلف إمرأة إن أقامت شاهدا و الذى يستحق به الرجل هو الذي تستحق به المرأة الحق لا فرق بينهما و هكذا ينبغى أن لا يحلف مشرك و لا عبد و لا حر عدل مع انه خلاف ما وصفت من دلالة الكتاب و الله تعالى أعلم و هذا قول لا يجوز لاحد أن يغلط إليه فإن قال إنى أعطى باليمين كما أعطى بشاهد فذلك بالخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم الذي لزمنا أن نقول بما حكم به لا أنه من جهة الشهادات و لو كانت من جهة الشهادات ما أحلفنا الرجل و هو شاهد و لا أجزنا شهادته لنفسه و لو جاز هذا ما جاز لغير عدل و لا جاز أن تحلف إمرأة و لا عبد و لا كافر و لا عدل فإن قال قائل فما هى ؟ قيل يمين أعطى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطينا بها كما كانت يمينا في المتلاعنين و للنبي صلى الله عليه و سلم سنة في المدعى عليه فأحلفنا في ذلك المرأة و الرجل و الحر العدل و غير العدل و العبد و الكافر لا أنها من الشهادات بسبيل .

باب اليمين مع الشاهد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قد حكيت مما ذكر الله عز و جل في كتابه من الشهادات و كان الكتاب كالدليل على أنها يحكم بها على ما فرض الله بغير يمين على من كانت له تلك الشهادات و كانت على ذلك دلالة السنة ثم الآثار و ما لا أعلم بين أحد لقيته فحفظت عنه من أهل العلم في ذلك مخالفا قال و ذكر الله عز و جل في الزنا أربعة و ذكر في الطلاق و الرجعة و الوصية اثنين ثم كان القتل و الجراح من الحقوق التي لم يذكر فيها عدد الشهود الذين يقطع بهم فاحتمل أن تقاس على شهود الزنا و أن تقاس على شهود الطلاق و ما سمينا معه فلما احتمل المعنيين معا ثم لم أعلم مخالفا لقيته من أهل العلم إلا واحدا في أنه يجوز فيما سوى الزنا شاهدان فكان الذي عليه أكثر من لقيت من أهل العلم أولى أن يقال به مما انفرد به واحد لا أعرف له متقدما إذا احتمل القياس خلاف قوله و إن احتمل القياس قوله و كذلك شهادة الشهود على الخمر و غير ذلك و كذلك الشهادة على القذف فإن قال قائل فإن الله عز وجل يقول في القذفة ( لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) الآية و قال ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) قيل له هذا كما قال الله عز و جل لان الله حكم في الزنا بأربعة فإذا قذف رجل رجلا بالزنا لم يخرجه من الحد إلا أن يقيم عليه بينة بأنه زان و لا يكون عليه بينة تقطع أقل من أربعة و ما لم يتموا أربعة فهو قاذف يحد و إنما أريد بالاربعة أن يثبت عليه الزنا فيخرج من ذلك القاذف و يحد المشهود عليه المقذوف و حكمهم معا حكم شهود الزنا لانهن شهادات على الزنا لا على القذف فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلا حد لانه لم يذكر عدد شهود القذف فكان قياسيا على الطلاق و غيره مما وصفت و لا يخرج من أن يحد له إلا بأربعة شهداء يثبتون الزنا على المقذوف فيحد و يكون هذا صادقا في الظاهر و الله تعالى الموفق .

اليمين مع الشاهد ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) فأكثر ما جعل الله عز و جل من الشهود في الزنا أربعة و فى




/ 387