بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الدين رجلان أو رجل و امرأتان فكان تفريق الله عز و جل بين الشهادت على ما حكم الله عز و جل من أنها مفترقة و احتمل إذا كان أقل ما ذكر الله من الشهادات شاهدين أو شاهدا و إمرأتين أن يكون أراد ما تتم به الشهادة بمعنى لا يكون على المشهود له يمين إذا أتى بكمال الشهادة فيعطى بالشهادة دون يمينه لا أن الله عز وجل حتم أن لا يعطى أحد بأقل من شاهدين أو شاهد و إمرأتين لانه لم يحرم أن يجوز أقل من ذلك نصا في كتاب الله عز و جل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بهذا نقول لان عليه دلالة السنة ثم الآثار و بعض الاجماع و القياس فقلنا يقضى باليمين مع الشاهد فسألنا سائل ما رويت منها ؟ فقلنا : أخبرنا عبد الله بن الحرث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الاموال ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس و رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سماه لا أحفظ أسمه أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد قال سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبى أقضي رسول الله صلى الله عليه و سلم باليمين مع الشاهد ؟ قال نعم و قضى بها علي رضى الله عنه بين أظهركم قال مسلم و قال جعفر في حديثه في الدين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فحكمنا باليمين مع الشاهد في الاموال دون ما سواها و ما حكمنا فيه باليمين مع الشاهد أجزنا فيه شهادة النساء مع الرجال و ما لم نحكم فيه باليمين مع الشاهد لم نجز فيه شهادة النساء مع الرجال استدلالا بمعنى كتاب الله عز و جل الذي وصفت في شهادتهن قبل هذا .باب الخلاف في اليمين مع الشاهد ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في اليمين مع الشاهد خلافا أسرف فيه على نفسه فقال أرد حكم من حكم بها لانها خلاف القرآن فقلت لاعلى من لقيت ممن خالفنا فيها علما أمر الله بشاهدين أو شاهد و إمرأتين ؟ فقال نعم فقلت ففيه أن حتما من الله عز وجل أن لا يجوز أقل من شاهدين أو شاهد و إمرأتين فقال فإن قلته ؟ قلت له فقله فقال فقد قلته فقلت و تجد من الشاهدان اللذان أمر الله عز و جل بهما فقال حران مسلمان بالغان عدلال قلت و من حكم بدون ما قلت خالف حكم الله ؟ قال نعم قلت له إن كان كما زعمت فقد خالفت حكم الله عز و جل قال و أين ؟ قلت إذ أجزت شهادة أهل الذمة و هم الذين شرط الله عز و جل أن تجوز شهادتهم و أجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة و هذان وجهان أعطيت بهما من جهة الشهادة ثم أعطيت بغير شهادة في القسامة و غيرها قال فتقول ماذا ؟ قلت أقول إن القضاء باليمين مع الشاهد ليس بخلاف حكم الله عز و جل بل بحكم الله حكمت باليمين مع الشاهد ففرض الله طاعة رسوله فاتبعت رسوله فعن الله قبلت كما قبلت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على المعنى الذي وصفت من أن اتباع أمره فرض و لهذا كتاب طويل هذا مختصر منه قد قالوا فيه و قلنا و أكثرنا قال أفتوجد في لها نظيرا في القرآن ؟ قلت نعم أمر الله عز و جل في الوضوء بغسل القدمين أو مسحهما فمسحنا و مسحت على الخفين بالسنه و قول الله عز وجل ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ) فحرمنا نحن و أنت كل ذي ناب من السباع بالسنة و قول الله عز وجل ( كتاب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلكم ) فحرمنا نحن و أنت أن يجمع بين المرأة و عمتها و بين