المرأة و خالتها بالسنة قال الله عز و جل ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و قال ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) و دلت السنة على أنه إنما يقطع بعض السراق دون بعض و يجلد مائة بعض الزناة دون بعض فقلنا نحن و أنت به و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد خاصا و عاما فكذلك اليمين مع الشاهد تلزمك من حيث لزمك هذا فإن كنت مصيبا باتباع ما وصفنا من السنة مع القرآن لم تسلم من أن تكون مخطئا بترك اليمين مع الشاهد و إن كنت مصيبا بترك اليمين مع الشاهد لم تسلم من أن يكون عليك ترك المسح على الخفين و ترك تحريم كل ذي ناب من السباع و قطع كل سارق فقد خالفك في هذا كله بعض أهل العلم و وافقنا في اليمين مع الشاهد عوام من أصحابنا .و منهم من خالف أحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم هى أثبت من اليمين مع الشاهد و إن كانت اليمين ثابتة لعلة أضعف من كل علة اعتل بها من رد اليمين مع الشاهد فإن كانت لنا و له بهذا حجة على من خالفنا كانت عليه فيما خالف من الاحاديث .باب شهادة النساء لا رجل معهن ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى الولاد و عيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن و هذا حجة على من زعم أن في القرآن دلالة على أن لا يجوز أقل من شاهدين أو شاهد واحد و إمرأتين لانه لا يجوز على جماعة أهل العلم أن يخالفوا الله حكما و لا يجهلوه ففيه دلالة على أن أمر الله بشاهدين أو شاهد و إمرأتين حكم لا يمين على من جاء به مع الشاهد و الحكم باليمين مع الشاهد حكم بالسنة لا مخالف للشاهدين لانه غيرهما ثم اختلفوا في شهادة النساء ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا يجوز في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بهذا نأخذ فإن قال قائل فكيف أخذت به ؟ قلت لما ذكر الله عز و جل شهادة النساء فجعل إمرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما الله تعالى فيه و كان أقل ما انتهى إليه من عدد الرجال رجلين في الشهادات التي تثبت بها الحقوق و لا يحلف معها المشهود له شاهدين أو شاهدا و إمرأتين لم يجز و الله تعالى أعلم إذا أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن يجوز منهن إلا أربع عدول لان ذلك معنى حكم الله عز و جل .الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقال بعض الناس تجوز شهادة إمرأة وحدها كما يجوز في الخبر شهادة واحد عدل و ليس من قبل الشهادات أجزتها و إن كان من قبل الشهادات أجزتها لم أجز إلا ما ذكرت من أربع أو شاهد و إمرأتين فقيل لبعض من يقول هذا القول و أين الخبر من الشهادة ؟ قال و أين يفترقان ؟ قلت تقبل في الخبر كما قلت إمرأة واحدة و رجلا واحدا و تقول فيه أخبرنا فلان عن فلان أ فتقبل هذا في الشهادات ؟ فقال لا قلت و الخبر هو ما استوى فيه المخبر و المخبر و العامة من حلال و حرام ؟ قال نعم قلت و الشهادة ما كان الشاهد منها خليا و العامة و إنما تلزم المشهود عليه قال نعم قلت أفترى هذا يشبه هذا ؟ قال أما في هذا فلا قلت أ فرأيت لو قال لك قائل إذا قبلت في الخبر فلانا عن