الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء

الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء

المرأة و خالتها بالسنة قال الله عز و جل ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و قال ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) و دلت السنة على أنه إنما يقطع بعض السراق دون بعض و يجلد مائة بعض الزناة دون بعض فقلنا نحن و أنت به و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد خاصا و عاما فكذلك اليمين مع الشاهد تلزمك من حيث لزمك هذا فإن كنت مصيبا باتباع ما وصفنا من السنة مع القرآن لم تسلم من أن تكون مخطئا بترك اليمين مع الشاهد و إن كنت مصيبا بترك اليمين مع الشاهد لم تسلم من أن يكون عليك ترك المسح على الخفين و ترك تحريم كل ذي ناب من السباع و قطع كل سارق فقد خالفك في هذا كله بعض أهل العلم و وافقنا في اليمين مع الشاهد عوام من أصحابنا .

و منهم من خالف أحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم هى أثبت من اليمين مع الشاهد و إن كانت اليمين ثابتة لعلة أضعف من كل علة اعتل بها من رد اليمين مع الشاهد فإن كانت لنا و له بهذا حجة على من خالفنا كانت عليه فيما خالف من الاحاديث .

باب شهادة النساء لا رجل معهن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى الولاد و عيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن و هذا حجة على من زعم أن في القرآن دلالة على أن لا يجوز أقل من شاهدين أو شاهد واحد و إمرأتين لانه لا يجوز على جماعة أهل العلم أن يخالفوا الله حكما و لا يجهلوه ففيه دلالة على أن أمر الله بشاهدين أو شاهد و إمرأتين حكم لا يمين على من جاء به مع الشاهد و الحكم باليمين مع الشاهد حكم بالسنة لا مخالف للشاهدين لانه غيرهما ثم اختلفوا في شهادة النساء ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا يجوز في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بهذا نأخذ فإن قال قائل فكيف أخذت به ؟ قلت لما ذكر الله عز و جل شهادة النساء فجعل إمرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما الله تعالى فيه و كان أقل ما انتهى إليه من عدد الرجال رجلين في الشهادات التي تثبت بها الحقوق و لا يحلف معها المشهود له شاهدين أو شاهدا و إمرأتين لم يجز و الله تعالى أعلم إذا أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن يجوز منهن إلا أربع عدول لان ذلك معنى حكم الله عز و جل .

الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقال بعض الناس تجوز شهادة إمرأة وحدها كما يجوز في الخبر شهادة واحد عدل و ليس من قبل الشهادات أجزتها و إن كان من قبل الشهادات أجزتها لم أجز إلا ما ذكرت من أربع أو شاهد و إمرأتين فقيل لبعض من يقول هذا القول و أين الخبر من الشهادة ؟ قال و أين يفترقان ؟ قلت تقبل في الخبر كما قلت إمرأة واحدة و رجلا واحدا و تقول فيه أخبرنا فلان عن فلان أ فتقبل هذا في الشهادات ؟ فقال لا قلت و الخبر هو ما استوى فيه المخبر و المخبر و العامة من حلال و حرام ؟ قال نعم قلت و الشهادة ما كان الشاهد منها خليا و العامة و إنما تلزم المشهود عليه قال نعم قلت أفترى هذا يشبه هذا ؟ قال أما في هذا فلا قلت أ فرأيت لو قال لك قائل إذا قبلت في الخبر فلانا عن

/ 387