باب شرط الذين تقبل شهادتهم
فلان فأقيل في أن تخبرك إمرأة عن إمرأة رجل ولدت هذا الولد ؟ قال و لا أقبل هذا حتى أقف التي شهدت أو يشهد عليها من تجوز شهادته بأمر قاطع قلت و أنزلته منزلة الخبر ؟ قال أما في هذا فلا قلت ففى أى شيء أنزلته منزلة الخبر ؟ هل عدوت بهذا أن قلت هو بمنزلة الخبر و لم تقسه في شيء الاصل الذي قلت ؟ فأسمعك إذا تضع الاصول لنفسك قال فمن أصحابك من قال لا يجوز أقل من شهادة إمرأتين قلت له هل رأيتني أذكر لك قولا لا تقول به ؟ قال لا قلت فكيف ذكرت لي ما لا أقول به ؟ قال فإلى أى شيء ذهب ( 1 )من ذهب إلى ما ذهبنا إليه من أنه خبر لا شهادة و لا إلى ما ذهبت إليه من أن تقول به على معنى كتاب الله و ما أعرف له متقدما يلزم قوله فقلت له أن تنتقل عن قولك الذي يلزمك فيه عندي أن تنتقل عنه أولى بك من ذكر قول غيرك فهذا أمر لم نكلفه نحن و لا أنت و لو لا عرضك بترفيع قولك و تخطئة من خالفك كنا شبيها أن ندع حكاية قولك قال فإن شهد على شيء من ذلك رجلان و امرأتان قلت أجيز الشهادة و تكون أوثق عندي من شهادة النساء لا رجل معهن قال و كيف لم تعدهم بالشهادة فساقا و لا تجيز شهادتهم ؟ قلت الشهادة الفسق قال فادللني على ما وصفت قلت قال الله عز و جل ( و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لسعد حين قال له أمهله حتى آتى بأربعة شهداء قال ( نعم ) و الشهود على الزنا نظروا من المرأة إلى محرم و من الرجل إلى محرم فلو كان النظر لغير اقامة شهادة كان حراما فلما كان لاقامة شهادة لم يجز أن يأمر الله عز و جل ثم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بمباح لا بمحرم فكل من نظر ليثبت شهادته لله أو للناس فليس بجرح و من نظر للتلذذ و غير شهادة عامدا كان جرحا إلا أن يعفو الله عنه .باب شرط الذين تقبل شهادتهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز و جل ( اثنان ذوا عدل منكم ) و قال عز و جل ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و كان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به الاحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا و من نرضاه أهل ديننا لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا و بينهم بالدين و رجالنا أحرارنا و الذين نرضى أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم و أنا لا نرضى أهل الفسق منا و أن الرضا إنما يقع على العدل منا و لا يقع إلا على البالغين لانه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ فإذا كانت الشهادة ليقطع بها لم يجز أن يتوهم أحد أنه يقطع بمن لم يبلغ أكثر الفرائض البالغون دون من لم يبلغ فإذا كانت الشهادة ليقطع بها لم يجز أن يتوهم أحد أنه يقطع بمن لم يبلغ أكثر الفرائض فإذا لم يلزمه أكثر الفرائض في نفسه لم يلزم غيره فرضا بشهادته و لم أعلم مخالفا لقيته في أنه أريد بها الاحرار العدول في كل شهادة على مسلم أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم تجز شهادتهم عنده .و قول الله1 - لعل ( من ) محرفه عن ( ما ) النافية .أى ما ذهب إلى ما ذهبنا إليه فيجيز الواحدة و لا إلى ما ذهبت أنت إليه فلا يجيز أقل من أربع ، تأمل كتبه مصححه .