باب شهادة القاذف - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب شهادة القاذف

تبارك و تعالى ( من رجالكم ) يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان - و الله أعلم - في شيء فإن قال قائل أجازها ابن الزبير قيل فإن ابن عباس ردها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في شهادة الصبيان لا تجوز و زاد ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس لان الله عز و جل قال ( ممن ترضون من الشهداء ) قال و معنى الكتاب مع ابن عباس و الله تعالى أعلم ، فإن قال أردت أن تكون دلالة قيل و كيف تكون الدلالة بقول صبيان منفردين إذا تفرقوا لم يقبلوا ؟ إنما تكون الدلالة بقول البالغين الذين يقبلون بكل حال فأشبه ما وصفت أن يكون دليلا على أن حكم الله فيمن تجوز شهادته هو من وصفت ممن يشبه أن تكون الآية دلت على صفته و لا تجوز شهادة مملوك في شيء و إن قل و لا شهادة عدل .

باب شهادة القاذف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك و تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأمر الله عز و جل أن يضرب القاذف ثمانين و لا تقبل له شهادة أبدا و سماه فاسقا إلا أن يتوب فقلنا يلزم أن يضرب ثمانين و أن لا تقبل له شهاده و أن يكون عندنا في حال من سمى بالفسق إلا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته و خرج من أن يكون في حال من سمى بالفسق قال و توبته إكذابه نفسه فإن قال قائل فكيف تكون التوبة الا كذاب ؟ قيل له إنما كان في حد المذنبين بأن نطق بالقذف و ترك الذنب هو أن يقول القذف باطل و تكون التوبة بذلك و كذلك يكون الذنب في الردة بالقول بها و التوبة الرجوع عنها بالقول فيها بالايمان الذي ترك فإن قال قائل فهل من دليل على هذا ؟ ففيما وصفت كفاية و فى ذلك دليل عن عمر سنذكره في موضعه فإن كان القاذف يوم قذف ممن تجوز شهادته فحد قيل له مكانه إن تبت قبلت شهادتك فإذا أكذب نفسه قبلت شهادته و إن لم يفعل لم تقبل حتى يفعل لان الذنب الذي ردت به شهادته هو القذف فإذا أكذب نفسه فقد تاب و إن قذف و هو ممن لا تجوز شهادته ثم تاب لم تقبل شهادته من قبل أن ردها كان من وجهين أحدهما سوء حاله قبل أن يقذف و الآخر القذف فإذا خرج من أحد الوجهين لم يخرج من الوجه الآخر و لكن يكون خارجا من أن يكون فيه علة رد الشهادة بالقذف فإذا أكذب نفسه و ثبت عليه علة رد الشهادة بسوء الحال حتى تختبر حاله فإذا ظهر منه الحسن قبلت شهادته ، و هكذا لو حد مملوك حسن الحال ثم عتق لم تقبل شهادته إلا بإكذابه نفسه في القذف ، و هكذا لو حد ذمى حسن الحال فأسلم لم تقبل شهادته إلا بإكذابه نفسه في القذف فقال لي قائل : أفتذكر في هذا حديثا فقلت إن الآية لمكتفى بها من الحديث و إن فيه لحديثا ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهرى يقول : زعم أهل العراق أن شهادة القذف لا تجوز فأشهد لاخبرنى ثم سمى الذي أخبره أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لابى بكرة ( تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك ) قال سفيان شككت بعد ما سمعت الزهرى يسمى الرجل فسألت فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب فقيل لسفيان شككت في خبره فقال لا هو سعيد إن شاء الله تعالى

( قال الشافعي ) ؟ رحمه الله تعالى : و بلغنى عن ابن عباس مثل هذا المعنى ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال حدثنا

/ 387