باب التحفظ في الشهادة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب التحفظ في الشهادة

باب التحفظ في الشهادة

إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبى نجيح انه قال في القاذف إذا تاب قبلت شهادته و قال كلنا نقوله فقلت من ؟ قال عطاء و طاووس و مجاهد .

باب الخلاف في إجازة شهادة القذف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض الناس في القاذف فقال إذا ضرب الحد ثم تاب لم تجز شهادته أبدا و إن لم يضرب الحد أو ضربه و لم يوفه جازت شهادته فذكرت له ما ذكرت من معنى القرآن و الآثار فقال فإنا ذهبنا إلى قول الله عز وجل ( و لا تقبل لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) فقلنا نطرح عنهم اسم الفسق و لا نقبل لهم شهادة فقلت لقائل هذا أو تجد الاحكام عندك فيما يستثنى على ما وصفت فيكون مذهبا ذهبتم في اللفظ أم الاحكام عندك في الاستثناء على ما وصفت ؟ فقال أوضح هذا لي قلت أ رأيت رجلا لو قال و الله لا أكلمك أبدا و لا أدخل لك بيتا و لا آكل لك طعاما و لا أخرج معك سفرا وإنك لغير حميد عندي و لا أكسوك ثوبا إن شاء الله تعالى أ يكون الاستثناء واقعا على ما بعد قوله ( أبدا ) أو على ما بعد حميد عندي أو على الكلام كله قال ؟ بل على الكلام كله قلت فكيف لم توقع الاستثناء في الآية على الكلام كله و أوقعتها في هذا الذي هو أكثر في اليمين على الكلام كله ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) قال محمد بن الحسن إن أبا بكرة قال لرجل أراد استشهاده استشهد غيري فإن المسلمين فسقونى قلت فالرجل الذي وصفت امتنع من أن يتوب من القذف و أقام عليه و هكذا كل من امتنع أن يتوب من القذف و لو لم يكن لنا في هذا إلا ما رويت كان حجة عليك قال و كيف ؟ قلت إن كان الرجل عندك ممن تاب من القذف بالرجوع عنه فقد أخبر عن المسلمين أنه فسقوه و أنت تزعم أنه إذا تاب سقط عنه اسم الفسق و فيما قال دلالة على أن المسلمين لا يلزمونه اسم الفسق إلا و شهادته جائزة قلت و لا يجيزون شهادته إلا و قد أسقطوا عنه اسم الفسق لانهم لا يفرقون بين إسقاط اسم الفسق عنه بالتوبة و إجازة شهادته بسقوط الاسم عنه كما تفرق بينه و إذا كنت تقبل شهادة القاتل و الزاني و المستتاب من الردة إذا تاب فكيف خصصت بها القاذف و هو أيسر ذنبا من غيره ؟ قال تأولت فيه القرآن قلت تأولك خطأ على لسانك قال قاله شريح قلت أ فتجعل شريحا حجة على كتاب الله و قول عمر بن الخطاب و ابن عباس و من سميت و غيرهم و الاكثر من أهل المدينة و مكة ؟ و كيف ؟ زعمت إن لم يطهر بالحد قبلت شهادته و إذا طهر بالحد لم تقبل شهادته إذا كان تائبا في الحالين و الله تعالى أعلم .

باب التحفظ في الشهادة قال الله عز وجل ( و لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) و قال الله عز و جل ( إلا من شهد بالحق و هم يعلمون ) ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) و حكى أن إخوة يوسف وصفوا أن شهادتهم كما ينبغى لهم فحكى أن كبيرهم قال ( ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق و ما شهدنا إلا بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين ) ( قال ) و لا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم و العلم من ثلاثة وجوه منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة ، و منها ما سمعه فيشهد ما

/ 387