بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لها في الابتداء من يقوم بكفايتها و الشهادة عليها فيكون فرضا لازما على الكفاية فإذا قام بها من يكفى أخرج من يتخلف من المأثم و الفضل للكافي على المتخلف فإذا لم يقم به كان حرج جميع من دعى إليه فتخلف بلا عذر كما كان الجهاد و الصلاة على الجنائز ورد السلام فرضا على الكفاية لا يحرج المتخلف إذا كان فيمن يقوم بذلك كفاية فلما احتمل هذين المعنيين معا و كان في سياق الآية ( و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) كان فيها كالدليل على أنه نهى الشهداء المدعوون كلهم أن يأبوا قال ( و لا يضار كاتب و لا شهيد ) فأشبه أن يكون يحرج من ترك ذلك ضرارا و فرض القيام بها في الابتداء على الكفاية و هذا يشبه و الله تعالى أعلم ما وصفت من الجهاد و الجنائز ورد السلام و قد حفظت عن بعض أهل العلم قريبا من هذا المعنى و لم أحفظ خلافه عن أحد أذكره منهم .الدعوي و البينات ( أخبرنا الربيع ) قال ( اخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البينة على المدعى ) .باب في الاقضية ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك و تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) و قال لنبيه صلى الله عليه و سلم في أهل الكتاب ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) إلى ( و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) و قال ( و أن احكم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) و قال ( و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأعلم الله نبيه صلى الله عليه و سلم أن فرضا عليه و على من قبله و الناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل و العدل اتباع حكمه المنزل قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب ( و أن أحكم بينهم بما أنزل الله ) و وضع الله نبيه صلى الله عليه و سلم من دينه و أهل دينه موضع الابانة عن كتاب الله عز و جل معنى ما أراد الله و فرض طاعته فقال ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) و قال ( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) الآية .و قال ( و ليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية .فعلم أن الحق كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه و سلم فليس لمفت و لا لحاكم أن يفتى و لا يحكم حتى يكون عالما بهما و لا أن يخالفهما و لا واحدا منهما بحال فإذا خالفهما فهو عاص لله عز و جل و حكمه مردود فإذا لم يوجد ا منصوصين فالاجتهاد بأن يطلبا كما يطلب الاجتهاد بأن يتوجه إلى البيت و ليس لاحد أن يقول مستحسنا على الاجتهاد كما ليس لاحد إذا غاب البيت عنه أن يصلى حيث أحب و لكنه يجتهد في التوجه إلى البيت .و هذا موضوع بكماله في كتاب جماع علم الكتاب ثم السنة .باب في اجتهاد الحاكم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى ( و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ