بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يفعله ثم ترجح له ان لا يفعله فهده قد ظن صدقها فانكشف خلافه لانا نقول أن المعقودة قد خرجت بالقيود الثمانية ( 1 ) التي قدمناها فكأنا قلنا اللغو هى ما ظن صدقها فانكشف خلافه مما عدى المعقودة التي قدمنا شروطها و مثال اللغو أن يحلف ليقتلن زيدا غدا فينكشف أن زيدا قد مات أو لتمطرن السحابة أو ليجيئن زيد غدا فلا يجئ ( 2 ) و قال ش اللغو هو ما يصدر حال الغضب و الخصام من لا و الله و بلى و الله من قصد و قال الناصر و المطهر ( 3 ) بن يحيى و محمد ( 4 ) ابن المطهر اللغو هو ما قلنا و ما قاله ش جميعا ( و ) لا تجب الكفارة ( 5 ) في ( الغموس ( 6 ) ) أيضا ( و هي ما لم يعلم أو يظن صدقها ) و انما سميت غموسا لانها تغمس الحالف بها في الاثم و قال ش بل تجب فيها الكفارة ( و لا ) تلزم كفارة ( بالمركبة ) من شرط و جزاء و هي أن يحلف بطلاق إمرأته أو بصدقة ماله أو بحج أو بصيام أو عتق أو نحو ذلك و سميت مركبة لانها تركبت من شرط و جزاء و سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى ( و لا ) تجب الكفارة ( بالحلف ( 7 ) بغير الله ) سواء حلف بما عظمه الله تعالى كالملك و الرسل و القرآن و نحو ذلك ( 8 ) أو بما أقسم الله به كالسماء و الليل و العصر و النجم و نحو ذلك ( 9 ) فانها ليست بيمين ( 10 ) عندنا و قال الناصر إذا أقسم بما عظمه الله تعالى ففيه الكفارة قال في شرح الابانة و له قول آخر أنه لا كفارة فيه و قال الناصر أيضا و أبوح أنها تجب الكفارة إذا أقسم بما أقسم الله به ( و ) كما لا يلزم من حلف بغير الله كفارة ( لا ) يلزمه ( الاثم ما لم ( 11 ) يسو ) بين من حلف به و بين الله تعالى ( في التعظيم ) فان اعتقد تعظيم ]( 1 ) بل خرجت بقوله ممكن ( 2 ) و في الثمرات أن قوله ليجيئن زيد غدا مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير أو كانت المسافة بعيدة لا يمكن وصوله اه مفتي و أمارات ذلك حاصلة ( 3 ) مقبور في در و ان حجه ( 4 ) مقبور في حجة ( 5 ) و وجه قولنا ما روى عنه صلى الله عليه و آله أنه قال خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله تعالى و عقوق الوالدين و قتل النفس بغير حق و البهت على المؤمن و اليمين الفاجرة اه ح مذاكرة ( 6 ) قال المؤلف و منها حيث كان عازما على الحنث عند اليمين فانها غموس لا معقودة و لو كملت تلك الشروط و ان كان ظاهر كلامهم خلاف ذلك و قد تكون مع الشك غموسا كما في الازهار و شرحه و قرره المؤلف كما في البيان ( 7 ) و كفارته التهليل اه هداية لقوله صلى الله عليه و آله من حلف بغير الله فكفارته لا اله الا الله هامش اه هداية ( 8 ) كالكعبة ( 9 ) كالشمس ( 10 ) لكن يستحب له الوفاء كالوفاء بالوعد ما لم تكن المخالفة خير اه تذكرة ( 11 ) و يكره الحلف بغير الله للخبر قيل الا أن يقصد الفرار من الكفارة اه بيان قال في البحر و لم يحرم لقوله صلى الله عليه و آله أفلح و أبيه ان صدق و نحوه قوله بغير الله ان قال قائل و لم يكره الحلف بغير الله و قد أقسم الله تعالى بغير ذاته قد أجيب بوجهين أحدهما أنه أقسم تعالى بها تنبيها على عظم قدرته بخلقها الثاني ان القسم بها على حذف مضاف فالمقصد و رب السماء أنه كذلك و حسن ذلك منه