[ أهل المسجد كلهم و لم يظنوا أنه يبقى من ريحه ما يتأذى به من دخل من بعد لم يكره و كذا من كان في المسجد وحده لا يقال ان الملائكة تتأذى ( 1 ) لانا نقول لو اعتبر ذلك لكره أكلها في المسجد و غيره اذ لا ينفك المكلف من الملائكة ( فصل ) في الاشربة و ما يحرم منها ( و ) أعلم أنه ( يحرم كل مائع ( 2 ) وقعت فيه نجاسة ) من سمن أو نحوه ( لا جامد ( 3 ) ) وقعت فيه النجاسة فلا يحرم منه ( الا ما باشرته ) لانه لم ينجس جميعه بل جيب أن تلقى هى و ما باشرها و يطهر ( 4 ) الباقي ( و المسكر ) حرام ( و ان قل ) و بلغ في القلة أي مبلغ و الاعتبار بأن يكون جنسه مسكرا نيا كان أو مطبوخا من عنب أم من غيره من زبيب أو تمر أو زهو ( 5 ) أو عسل أو حنطة أو ذلك ( الا لعطش متلف ) أو نحوه فانه يجوز له منه ما يسد رمقه قال في الانتصار و لا خلاف بين أئمة العترة و الفقهاء ان من غص بلقمة و خشي التلف فلم يجد ما يسوغها به الا الخمر فانه يجوز ( 6 ) له أن يسوغها بالخمر ( 7 ) ( أو اكراه ) على شربها فانه يجوز له ( و التداوي ( 8 ) بالنجس ) محرم قال شرح الابانة و الكافي لا خلاف بين العلماء ]فلا يجوز مع قصد الاذية دخول المسجد إذا علم أو ظن أنه يتأذى برائحته ( 1 ) قيل ان الكراهة مطلقا لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أكل من هذه الخضروات فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم و هذا ينصر ما أطلق في المسجد مطلقا و لعل الفرق بينه و بين غيره أن المساجد بيوت الله وضعت لشيء مخصوص و هو الطاعات و العبادات فيستوي فيه الملسمون و الملائكة و غيرهم ممن هو أهل لذلك و لا يبعد أن للمسجد ملائكة الحفظة يتأذون بما لا يتأذى به الحفظة اه ح فتح ( 2 ) قليل مطلقا أو كثير الماء اه ح لي لفظا قرز وحد المائع ما يسيل من مكانه و ظاهر المذهب و لو علم أنها لم تباشر جميع أجزائه كقطرة دم في لبن رفعت في الحال و قال بعض المذاكرين إذا علم أنها لم تباشر الا بعض الاجزاء أو علم أنها أزيلت بما باشرها يقينا كان الباقي طاهرا حلالا و هو قوي اه ح لي ( 3 ) الجامد ما إذا أخذ قطعة من موضعه لم يسل اليه على الفور اه ح أثمار من الطهارة ( 4 ) المراد و الباقي طاهر لقوله صلى الله عليه و آله ألقها و ما حولها و كل الباقي ( 5 ) و هو ما يحمر و يصفر من التمر ( 6 ) بل يجب ( 7 ) أو بالبول و يقدم الخمر على البول لاجل الخلاف في طهارته اه مي وح لي و في النهاية يقدم البول على الخمر لانهما اشتركا في التحريم و اختص الخمر بالسكر و الحد ( 8 ) قيل ف و النظر فيمن يستعمل القريط و هو الافيون دائما حتى عرف انه إذا تركه و لم يعرف له دواء الا الخمر يشربها أياما فهل يجوز له شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعا عن نفسه الهلاك فايهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر و نحوه و لعله يقال استعماله للخمر أياما أولى من استعماله القريط دائما اه ن قال الامام المهدي عليلم و الاقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه الهلاك و ان لم يخش في الحال بل يخشى ان يتولد الهلاك في المستقبل فالأَقرب أن يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر و نحوه اه معيار لانه