منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ انما أجمع على تحريمه فانه لا يجوز التداوى به كالخمر ( 1 ) و البول و الغائط و الدم ( 2 ) و نحوه و ما اختلف في تحريمه كبول الحمير و نحوه فعند الهادي و الناصر و أبي ع و أبى ط و أبى ح وش انه لا يجوز التداوى به و عند الباقر و القاسم وف يجوز التداوى به و حكا في المغني هذا الخلاف في الخمر و روى في الانتصار عن أبى ح انه يجوز التداوى بالخمر ( و ) كما لا يجوز التداوى بالنجس يحرم علينا ( تمكينه ( 3 ) المكلف ) فلا يجوز أن تسقى البهائم و الطير متنجسا و لا نطعمها شيئا نجسا كالخمر و هل تمكن الكلاب من الميتة قال عليه السلام ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك ( 4 ) و أجازه الامام ى ( 5 ) قال مولانا عليه السلام و قوله أقرب اذ لم يسمع عن السلف انهم كانوا يمنعونها من الميتات و إذا لم يجب منعها جاز تمكينها قال عليه السلام و كذلك أقول في الهر و نحوه ( 6 ) يجوز تمكينه من ميتة الحرشات ( 7 ) كما انه لا يجب علينا ( 8 ) منعه من اصطيادها بل ربما أعددناه لذلك ( و ) كذلك لا يجوز ( بيعه و ) لا ( الانتفاع به ) ]

اه معيار لانه مقطوع بنفعه فيكون من التداوي و الاولى خلاف هذا و هو انه يجب عليه ترك شرب الخمر مطلقا و متى خشي التلف من ترك القريط جاز له أكله في حال الضرورة فقط اه كب و هذا الخلاف في النفع و اما لخشية التلف فهو جائز بالاجماع لجميع المحرمات اه صعيتري و ظاهر المذهب خلافه لقوله صلى الله عليه و آله سلم لن يجعل الله شفاء كم فيم حرم عليكم ذكره في أصول الاحكام اه ح أثمار الا ما قطع بالشفاء جاز كالجوع و العطش في سد الرمق و التسويغ و الفرق بين التداوي و العطش ان الشفاء في العطش متيقن بخلاف التداوي اه يحيى حميد تنبيه لو كان بشخص علة يخشى منها التلف و ذكر له طبيب حاذق ان بعض الحيوان الذي لا يؤكل أنه ينفعه من تلك العلة هل له أن يقتله و يتداوى بلحمه كما يقتله لسد رمقه قيل في ذلك خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى اه غيث بلفظه و حين سئل أجاب بجوازه لخشية التلف فقط اه نجري اذ لا يجوز أن يدفع ضرره بضرر الغير الا مع خشيت التلف فيجوز كالنجس اه ح فتح قال مي فيه نظر لانهم نصوا في الصلاة فيمن خشي على نفسه التلف ان صلى عاريا و هو يجد ثوب الغير أن ينزعه من الغير و لو كره مع امان الضرر على الغير قرز و عليه بخط مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله عليه السلام قال في زاد المعاد و سنن النسائي ان طبيبا ذكر ضفدعا في دوى عند رسول الله صلى الله عليه و آله فنهاه عن قتلها ( 1 ) يعني مما لا يذهب ثلثاه بالطبخ و فيه خلاف المعنى و رواية الانتصار التي سيأتي في آخر المسألة من الشرح يقال الخمر مجمع على نجاسته فهو من الطرف الثاني أي المختلف فيه اه ع سيدنا إبراهيم خالد رحمه الله تعالى ( 2 ) يعني دم الحيض ( 3 ) الا تمكين ولد المأكول من اللبن فيجوز بل يجب إذا خشي عليه ( 4 ) يعني لا يجوز تمكينه و لا يجب المنع قرز ( 5 ) و لعل مثل ذلك تمكين البهائم من الطعام و الماء المتنجس اذ لا فرق اه ح لي لفظا ( 6 ) الفهد ( 7 ) صوابه الحشرات ( 8 ) قلت و في القياس نظر لان تمكينها فعلنا و ليس أكلها من دون تمكين معصية حتى يجب إنكارها فافترقا قال المفتي قلت ظاهر الاز

/ 597