ويحرم استعمال آنية لذهب والفضة - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويحرم استعمال آنية لذهب والفضة

[ بوجه ( الا في الاستهلاك ( 1 ) لطم البئر و تسجير التنور و وضعه في المراز ( 2 ) قيل ف و يجوز أن يسقى أرضه بماء متنجس كا إلقاء الزبل ( 3 ) فيها ( و ) يحرم ( استعمال أنية الذهب ( 4 ) و الفضة ) ]

انما يحرم التمكين و لم يعترض للمنع ( 1 ) قيل ف و الاستصباح بالدهن المتنجس من الاستهلاك اه صعيتري و مثله في كب و الهداية وح لي و اختاره المؤلف و المختار انه انتفاع فلا يجوز لانه لم يستهلك دفعة اه عامر لما روى علي عن عليلم أنه قال يستصبح بالدهن المتنجس و به قال عمر و ابن مسعود و خرج السيد الازرقي نحوه على مذهب القاسم و نص م بالله في الافادة على جواز بيعه مع بيان عيبه اه شفاء من الخبر الرابع و الاربعين من البيوع ( 2 ) الارض التي تزرع فيها الارز ( 3 ) و يعفى عن مباشرة الارض المتنجسة من دون انتعال بعد وقوع المطر لانه يؤدي إلى إتلاف مال ذكره الفقية ف و لا يشترط في العذر خشية التلف و لا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء و لم يجب استعمال الخرقة أو غيرها على يده قرز ( 4 ) و لفظ الاثمار الا مستهلكا لا ينفصل نحو أن يكون مموها فيجوز لانه مستهلك و كذلك يجوز كل ما كان مقطعا لا ينتفع به في ما هو فيه كأن يجعل في الصحيفة و الحظية شيئا من الذهب ذكره المؤلف عليه السلام اه وابل بلفظه من باب الشرب و لفظ الصعيتري و روى الامير صلاح بن أمير المؤمنين في الشفاء لانه صنف فيه من باب ما يصح من النكاح لما مات الامير شرف الدين الحسين بن محمد رحمه الله و قد كان بلغ فيه إلى هذا الباب فتممه الامير صلاح ينظر في كلام الصعيتري فان ظاهره يدل على أن المؤلف للجزء الآخر من الشفاء الامير صلاح و ليس كذلك كما هو المشهور بل المؤلف له الامير ح لانه بدأ بتأليف الجزء الآخر و أيضا فقد صرح الامير ح في باب الوضوء في ذبائح الكفار بما يدفع قول الصعيتري فابحثه اه عن خط العلامة الشوكاني و روى في كتاب اللباس عن الفقية شرف الدين الحسن بن أبي البقاء باسناده إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه نهى الرجل عن لبس الذهب الا ما كان مقطعا قال الامير رحمه الله تعالى و لنقطع هو جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول إذا كان يسيرا قال و قد دل على جواز لبس يسير الذهب و على جواز لبس ما يعمل مقطعا في خاتم الرجل متصل بعضه ببعض فاما المموه فلا خلاف في جوازه قال الامير و روى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى ان في كتاب من كتب العلماء المسموعة لغيره و لم يصح له سماعة و لا لي عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه و آله باقبية لها ازرة من ذهب فرفقها في أصحابه الا واحد منها فلبسه عليه و قدم رجل من أصحابه و كان غائبا فقال أين نصيبي فقال هو ذا خبأته لك فحله عنه و أعطاه ذلك الرجل فلبسه قال فان صح الخبر دل على جواز لبس ما كان فيه قليل الذهب كما جاز ذلك في قليل الحرير و قد صح سماعه للامام محمد بن المطهر عليه السلام اه صعيتري بلفظه و قد ذكر في البخاري مواضع منها ما لفظه باب المداراة مع اللباس إلى ان قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة ان النبي صلى الله عليه و آله أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه و عزل منها واحدا لمخرمة فلما جاء قال خبأت لك هذا رواه حماد بن زيد عن أيوب اه من البخاري بلفظه و ذكره أيضا في موضع آخر في الجز الاخير ما لفظه باب المزرر بالذهب إلى آخره و ذكر فيه أيضا في الجزء الاخير ما لفظه باب القبا إلى آخره للرجال و النساء

/ 597