فصل في الولائم المندوبة وهي تسع - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في الولائم المندوبة وهي تسع

ويحرم استعمال آلة الحرير الا للنساء

[ قال في شرح الابانة لا خلاف في التحريم و قال في الانتصار قديم قولي ش ان النهي للتنزيه و فى علة التحريم وجهان هل لعين الذهب و الفضة أم للخيلا فائدة الخلاف تظهر حيث يكون ثم إناء من ذهب أو فضة فيطلى برصاص أو نحاس فمن جعل العلة الخيلا فقد زال التحريم و من علل بالعين ( 1 ) فهو باق ( و ) يحر استعمال الآنية ( المذهبة ( 2 ) و المفضضة ( 3 ) ) و اعلم أنه ان كان الذهب و الفضة في الانآء مستهلكا نحو أن يكون لا ينفصل كالمموه فذلك جائز إجماعا و أما إذا كان ينفصل فالمذهب ( 4 ) التحريم و قال أبوح لا بأس بالتفضيض إذا كان يضع فاه على العود ( و نحوها ) و هو ما أشبه الذهب و الفضة في النفاسة كالجواهر و اليواقيت فانه يجوز استعماله ( و آلة الحرير ) لا يجوز استعمالها ( الا للنساء ( 5 ) ) فيجوز ذلك لهن كما يجوز لبسه ( 6 ) قال عليلم فأما ما دون ثلاث ( 7 ) أصابع منه كالتكة و الجديلة ( 8 ) و ما أشبههما ( 9 ) فلا يبعد جوازه للرجال ( 10 ) و النساء كما يجوز لبسه ( و يجوز ) استعمال ( ما عدى ذلك ) اى ما عدى الذهب و الفضة و المذهبة و المفضضه و نحوها و آلات الحرير و ذلك كالرصاص و النحاس و الشبه فانه يجوز استعمال انيتها ( و ) كذلك يجوز ( التجمل بها ) اي بالآنية التي يحرم استعمالها اى تترك في المنزل و نحوه ( 11 ) ليتجمل بها عند من رآها ( فصل ) في الولائم المندوبة و ما يندب في حال الاكل و الشرب ( و ) أعلم أنه قد ( ندب من الولائم ( 12 ) ) التسع ) المأثورة قال عليه السلام و قد جمعناها في قولنا ]

اه بيان لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من شرب من آنية الذهب و الفضة فكأنما يجرجرفي جوفه نار جهنم اه أنوار و الاستعمال مقيس على الشرب فرع فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب أو الفضة لان ذلك استعمال له الا إذا كانت شوكته حديدا أو نحاسا جاز ذلك و كذا إذا ارتقت خمارها بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز اه بيان ( 1 ) الجنس ( 2 ) و اما فص الياقوت و نحوه ففيه تردد قال عليه السلام الاقرب جوازه لفعل أمير المؤمنين و كثير من الصحابة عليهم السلام اه بحر بلفظه ( 3 ) ظاهره و ان قل اه بحر ( 4 ) لفظ البيان و ان كان يمكن فصله فان عم الانآء حرم و ان كان في بعضه فاليسير يحل كالضبة في السيف و الشفرة و القصعة و ما يجبر به الكسر و الثلم و كذا قبضة السيف و نحوها و ان كان كثيرا لم يحل ( 5 ) عائد إلى الحرير فقط قرز ( 6 ) قلت فيلزم في الذهب و الفضة اه مفتي قال في الغيث لعل الفارق و النص بتحريم استعمال آنية الذهب و الفضة مطلقا و لا قياس مع النص ان قيل النص في الشرب لا في غيره الا يراد الدور و الله أعلم اه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله ( 7 ) المراد ثلاث فما دون قرز ( 8 ) خيط الوشقه و قيل قلادة السيف ( 9 ) خيط المسبحة و وتر القوس و نحوه ( 10 ) استعمالا و لبسا قرز ( 11 ) الحانوت ( 12 ) و أقل ما يؤلم بشاة ان أمكن و الا فما يتيسر لانه صلى الله عليه و آله أو لم على صفية بسويق و تمر اه ن و المؤكد منها ثلاث الخرس و العرس و الاعذار و ما عداها مستحب اه ن مفتي فائدة نهى النبي صلى الله عليه و آله

/ 597