منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ عليه و آله و سلم حفت بهم ( 1 ) الملائكة يقدسون الله و يستغفرون لهم و لمن أكل معهم و انما يستحب حضور الولائم بشروط ثلاثة الاول ( حيث عمت ) الضعيف و الغني ( 2 ) ( و ) الثاني حيث تكون في اليوم الاول و الثاني و ( لم تعد ( 3 ) اليومين ) ذكر ذلك في الانتصار و قال اجابتها في اليوم الاول آكد و أما في اليوم الثالث فمكروه ( 4 ) ( و ) الثالث ان ( لا ) يكون هناك ( منكر ) فلو صحب الوليمة منكر لم يجز حضورها الا لازالته ( 5 ) ان أمكنت ( و ) ندب ايضا ( اجابة ( 6 ) المسلم ) إذا دعى إلى طعامه و ان لم يكن معه وليمه ( و ) إذا اتفق داعيان أو أكثر فانه يستحب له اجابتهم جميعا لكن يندب له ( تقديم ) اجابة ( الاول ( 7 ) ) من الداعيين ( ثم ) إذا استويا في وقت الدعاء لكن أحدهما أقرب اليه نسبا ندب له تقديم ( الاقرب ) اليه ( نسبا ثم ) إذا استويا قربا و بعدا قدم الاقرب اليه ( بابا ( 8 ) ) قال عليه السلام ثم إذا استويا في قرب الجوار لكن أحدهما من آل ( 9 ) محمد صلى الله عليه و آله كانت ]

( 1 ) و في الحديث الصحيح حفت بها الملائكة ( 2 ) من يراد حضورهم كالجيران و أهل المحلة على حسب العادة لا ما يحضرها الاغنياء و الاقوياء فيكره حضورها الا أن يحضر المؤمنون دون الفساق فلا بأس لانه يكره دعاؤهم يعني الفساق و إجابة دعائهم الا ان كان لمصلحة دينية أو يكونوا مجاورين فللجار حق اه ن بلفظه فان كان مؤمنا فله حقان و ان كان رحما فله ثلاثة حقوق و الجار أربعين دارا من كل جانب و لعله يتبع العرف فيه و قد قال في التقرير أنه الملاصق لداره و هذا يختلف باختلاف الجهات و الاعراف ففي المدن الشارع و الحافة و في البادية جميع أهل البلد ( 3 ) و في العقيقة يومها ما لم يكن الداعي في اليوم الثاني الاول و كذا الثالث قرز ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم الوليمة في اليوم الاول حق و في الثاني معروف و في الثالث رياء و سمعة اه زهور و قيل س انها إلى آخر اليوم الثالث كما في ضيافة الضيف ( 5 ) أو تقليله اه ح لي ( 6 ) يعني المؤمن أو الفاسق لمصلحة كما سيأتي في السير اه ح لي و لو إلى لقمة و لا يحتقر ما دعي اليه و من دعاه اه ن و يكره الانفراد لقوله صلى الله عليه و آله و سلم ألا أخبركم بشر الناس قالوا من يا رسول الله قال من أكل وحده و منع رفده و ضرب عبده اه ان رفده أي خيره لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لو دعيت إلى كراع لاجبت و لو أهدي الي ذراع لقبلت قيل أراد كراع الشاة و قيل موضع على مسافة من المدينة اه زهور و قيل على ثلاثة أميال من المدينة قيل أراد صلى الله عليه و آله الجمع بين الكراع و الذراع لانهما أحقر ما في أعضاء الشاة فرع و ينبغي للمجيب اتباع السنة لا قضأ وطره من الطعام اه ن و إذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالاراذل فله أن يمتنع لئلا ينحط قدره اه بحر و إذا قال الداعي أمرني فلان أن أدعوك ندبت الاجابة لا أن أدعو من لقيت و نحوه اه بحر ( 7 ) مع اجابة الثاني بعده اه ح لي قرز ( 8 ) إلى بابه لا إلى موضع الداعي مثل أن يصفاه إلى موضع متنزه فانه يقدم اقربهما بابا إلى باب بيته ( 9 ) أو من العلماء أو نحوهم اه زهور فان استووا قرع بينهم أيضا

/ 597