[ ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاد التسوية ( 1 ) ( أو ) كانت يمينه ( تضمن ) كفرا أو فسقا ( 2 ) ) لزمه الاثم نحو أن يقول هو بري من الاسلام ان فعل كذا أو هو يهودى ان فعل كذا أو هو زان ان فعل كذا أو عليه لعنة الله ( 3 ) ان فعل كذا فإذا قال هو بري من الاسلام أو هو يهودى ان فعل كذا أو نحو ذلك قال عليه السلام فلا أحفظ في ذلك خلافا في أنه يأثم بذلك و هل يكفر بذلك أم لا في ذلك مذهبان أحدهما أنه لا يكفر ( 4 ) بذلك و قواه الفقية ح و المذهب الثاني أنه يكفر و اختلف هؤلاء فقال أبو جعفر يكفر في الحال برأم حنث و قال ص بالله و الاستاذ انما يكفر إذا حنث ( فصل ) في حكم النية في اليمين و حكم اللفظ مع عدمها ( و للمحلف على حق ( 5 ) بماله التحليف ( 6 ) به نيته ) و لا تأثير لنية المحلف في اليمين الا بشرطين أحدهما أن يكون استحلافه على حق ( 7 ) يستحقه على الحالف فلو لم يكن يستحقه كانت النية نية الحالف الثاني أن يستحلف بماله أن يحلف به و هو الحلف بالله ( 8 ) و أما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية ( 9 ) الحالف قيل ع فان كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك ( 10 ) فله إلزام الخصم و النية للمحلف و فائدة المحلف بالله أنها ]و لم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا و الوجه الاول هو الذي اختاره الهادي وجده القاسم عليهما السلام اه شرح هداية ( 1 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من حلف بغير الله فقد أشرك و لم يكفر المشركون الا لتعظيمهم الاوثان كتعظيم الله اه بحر ( 2 ) لم يذكر في اللمع و الحفيظ الفسق اه شرح ابن قمر على الازهار و اختاره المؤلف انه لا يقطع بإثم قائله و استقواه و قرره و استضعف كون هذا للمذهب و انما يكره كراهة ضد الاستحباب ( 3 ) لان اسم جهنم لعنة الله و هو يتضمن الفسق ( 4 ) و الظاهر من المذهب انه لا يجوز التحليف بالكفر ( 1 ) اه و لفظ البيان في الدعاوي و لا يجوز التغليظ بكلمة الكفر و البراءة من الله أو من الاسلام و روى من علي عليه السلام و بعض المتقدمين جوازه ( 1 ) قيل ف و فيه نظر لان المروي عن م بالله انه حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال فان نويت هذا فانت بري من الله و عليك الحج و كذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري ( 2 ) باليمين المشهورة و هي ان قال قد برئت من حول الله و قوته و اعتصمت بحولي و قوتي استكبارا على الله و استغناء عنه ما فعلت كذا فلما حلفه يحيى عليه السلام هذا اليمين عوجل قيل في يومين أو في ثلاثة أيام و تقطع بالجذام و مات و له قصة طويلة اه صعيتري ( 2 ) عبد الله بن مصعب و هذا في اليمين و اما في اليمين فيكفر و انما الخلاف في اليمين اه رياض أو كانت لوما فيكفر ( 4 ) لانه لم يشرح بالكفر صدرا ( 5 ) أو تهمة قرز ( 6 ) و وجهه ان يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى و يلزم الحنث متى حلف على باطل اه تعليق الفقية ع لانا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم الا يحنث كل جاحد إذا حلف اه نجري ( 7 ) و لو بمجرد القبض كالوصي و الوكيل قرز ( 8 ) أو بصفته لذاته ( 9 ) ما لم يتراضوا فنية المحلف اه ح فتح كما مر في الطلاق ( 10 ) أو تراضيا قرز