هل يجوز التحليف بالكفر وصفة اليمين الزبيرية - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يجوز التحليف بالكفر وصفة اليمين الزبيرية

في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

[ ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاد التسوية ( 1 ) ( أو ) كانت يمينه ( تضمن ) كفرا أو فسقا ( 2 ) ) لزمه الاثم نحو أن يقول هو بري من الاسلام ان فعل كذا أو هو يهودى ان فعل كذا أو هو زان ان فعل كذا أو عليه لعنة الله ( 3 ) ان فعل كذا فإذا قال هو بري من الاسلام أو هو يهودى ان فعل كذا أو نحو ذلك قال عليه السلام فلا أحفظ في ذلك خلافا في أنه يأثم بذلك و هل يكفر بذلك أم لا في ذلك مذهبان أحدهما أنه لا يكفر ( 4 ) بذلك و قواه الفقية ح و المذهب الثاني أنه يكفر و اختلف هؤلاء فقال أبو جعفر يكفر في الحال برأم حنث و قال ص بالله و الاستاذ انما يكفر إذا حنث ( فصل ) في حكم النية في اليمين و حكم اللفظ مع عدمها ( و للمحلف على حق ( 5 ) بماله التحليف ( 6 ) به نيته ) و لا تأثير لنية المحلف في اليمين الا بشرطين أحدهما أن يكون استحلافه على حق ( 7 ) يستحقه على الحالف فلو لم يكن يستحقه كانت النية نية الحالف الثاني أن يستحلف بماله أن يحلف به و هو الحلف بالله ( 8 ) و أما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية ( 9 ) الحالف قيل ع فان كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك ( 10 ) فله إلزام الخصم و النية للمحلف و فائدة المحلف بالله أنها ]

و لم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا و الوجه الاول هو الذي اختاره الهادي وجده القاسم عليهما السلام اه شرح هداية ( 1 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من حلف بغير الله فقد أشرك و لم يكفر المشركون الا لتعظيمهم الاوثان كتعظيم الله اه بحر ( 2 ) لم يذكر في اللمع و الحفيظ الفسق اه شرح ابن قمر على الازهار و اختاره المؤلف انه لا يقطع بإثم قائله و استقواه و قرره و استضعف كون هذا للمذهب و انما يكره كراهة ضد الاستحباب ( 3 ) لان اسم جهنم لعنة الله و هو يتضمن الفسق ( 4 ) و الظاهر من المذهب انه لا يجوز التحليف بالكفر ( 1 ) اه و لفظ البيان في الدعاوي و لا يجوز التغليظ بكلمة الكفر و البراءة من الله أو من الاسلام و روى من علي عليه السلام و بعض المتقدمين جوازه ( 1 ) قيل ف و فيه نظر لان المروي عن م بالله انه حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال فان نويت هذا فانت بري من الله و عليك الحج و كذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري ( 2 ) باليمين المشهورة و هي ان قال قد برئت من حول الله و قوته و اعتصمت بحولي و قوتي استكبارا على الله و استغناء عنه ما فعلت كذا فلما حلفه يحيى عليه السلام هذا اليمين عوجل قيل في يومين أو في ثلاثة أيام و تقطع بالجذام و مات و له قصة طويلة اه صعيتري ( 2 ) عبد الله بن مصعب و هذا في اليمين و اما في اليمين فيكفر و انما الخلاف في اليمين اه رياض أو كانت لوما فيكفر ( 4 ) لانه لم يشرح بالكفر صدرا ( 5 ) أو تهمة قرز ( 6 ) و وجهه ان يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى و يلزم الحنث متى حلف على باطل اه تعليق الفقية ع لانا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم الا يحنث كل جاحد إذا حلف اه نجري ( 7 ) و لو بمجرد القبض كالوصي و الوكيل قرز ( 8 ) أو بصفته لذاته ( 9 ) ما لم يتراضوا فنية المحلف اه ح فتح كما مر في الطلاق ( 10 ) أو تراضيا قرز

/ 597