بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ اختلفوا بما تعتبر الغلبة فقال في الزوائد عن أبي ط و أبي جعفر ان كانت لحمته ( 1 ) صوفا أو قطنا جاز لبسه و لا خلاف فيه و ان كان لحتمه حريرا فلا يجوز لبسه ( 2 ) لئن اليسير باللحمة يحصل فكأنه لابس لحرير فان كان مخلوطا سدا و لحمة العبرة بالاغلب قيل ع لعله يريد وزنا و قيل ح العبرة بالوزن ( 3 ) لا بالمساحة ( 4 ) و روي هذا عن المنصور بالله و الكرخي و الغزالي و السيد ح ذكره في الياقوتة قيل ع و يعتبر ( 5 ) أيضا بالنسج ( 6 ) لا بالالصاق ( 7 ) و قال في الانتصار يكره ما سداه حرير و اللحمة قطن لا العكس إجماعا فيهما لغلبة السدا ( 8 ) في الغالب فاللحمة كالمستهلك ( و ) كذا يحرم على الذكر و يمنع الصغير ( من ) لبس ( 9 ) ( المشبع ) صبغا ( صفرة و حمرة ( 10 ) هذا مذهبنا و أبى ح و قال ك وش لا يحرم ( الا ) أن يلبس الذهب و الفضة و الحرير و المشبع صفرة و حمرة ( لا رهاب ) على العدو الذي يجوز مجاربته فانه يجوز و قال ]فصاعدا حرم و الا لم يحرم و لو كان الحرير الخالص فيه ذراعا أو ذراعين أو أكثر منهما كان دون نصف الثوب بالنظر إلى جملته و ان لم يكن منسوجا مع غيره بل حريرا مستقلا وحده أو ملصقا إلى ثوب بتطريز أو نحوه كالصاق حاشية الثوب التي هي الحظية فان اليسير من ذلك معفو عنه قدر أربع أصابع فما دون و لو كان طوله بطول الثوب فالمراد صورة الموجود منه في رأي العين تحقيقا أو بحيث لو رآه راء لو جده اربعا فدون باقيا على الامتداد فانه يجوز و الصحيح في المنفصل أو ملصقا بغيره بتطريز أو نحوه فما فوق ثلاث أصابع فصاعدا حرم و ان كان دونها حل قرز ( 1 ) يعني القيام الذي بين الخيوط المبسوطة و عليه قول بعض العرب و اوعدني يوما سداه نعم نعم و لحمته الخفية لا لا ( 2 ) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع لكن لحمتها قطن فان كانت متصلة نسجا جاز اللبس و الصلاة على قول الجميع لان الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب و ان كانت بغير نسج جازت أيضا على ما في الزوائد و لا يجوز على قول الفقية ح ان كان حريرها أكثر من لحمتها اه زهور وصعيتري ( 3 ) هذا قول مستقل و لم ينظر إلى كون اللحمة قطنا أو حريرا عائد إلى أصل المسألة و هو قوله النصف فصاعدا ( 4 ) فلم يعتبرها أحد ( 5 ) لا فيما خلط بالالصاق فلا يعفى عنه الا اليسير كطوق الجيب و هو الفقرة و رؤس التكك و كفاف الكمين و الفرج في الفرجية و علم الثوب أي حاشيته إلى قدر ثلاث أصابع في العرض قيل من كل جانب قدر ثلاث أصابع اه ن قرز فعلى هذا لو فعل ثلاث أصابع فما دون ثم ألصق اليه قدر اصبع قطعنا ثم فعل حريرا مثل الحرير الاول ثم كذلك حتى كمل ثوبا جاز لبسه لانه ليس بمشوب بل إلصاق و يفهم من هذا انه لو ألصق ثلاث أصابع حريرا إلى مثلها حرم لبسه بل يحل لانه إلصاق من دون نسج كالصورة الاولى و هو ما تقتضيه القواعد و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله فلا يضر حيث ألصق المنسوج بعضه إلى بعض لا المنفرد من الحرير لو ألصق فلا يعفى منه الا ثلاث أصابع فما دون كذا قرز اه قرز و أما المشوب إذا كان كذلك فان كان النصف فصاعدا حرم و الا حل ( 6 ) النصف قرز ( 7 ) فيعتبر بالاصابع قرز ( 8 ) ما يجعل طولا ( 9 ) قال في الفتح و كذا في الاستعمال قرز ( 10 ) فلو صبغ بعض