بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ هذا لا يجوز في غيره و قال في الشرح يجوز ( 1 ) ذلك ( و ) كذا يحرم على الذكر و يمنع الصغير ( من خضب الشيب ( 2 ) فأما الشيب فيجوز و تركه أفضل لقوله صلى الله عليه و آله و سلم الشيب نور فمن شاء أن يطفيه فليطفئه و حاصل الكلام في خضاب اليدين و الرجلين من الذكر المكلف أن نقول لا يخلوا اما أن يفعله لحاجة اليه من منفعة أو دفع مضرة أولا ان فعله لحاجة فلا خلاف في جوازه ( 3 ) و ان فعله لمجرد الزينة فالمذهب تحريمه لانه مختص بالنساء و قال ش و الامير ح أنه يجوز ( 4 ) للرجال لغير حاجة و هل يمنع الصغير من الحناء عندنا مفهوم كلام الفقية في تذكرته لا يمنع ( 5 ) قال مولانا عليه السلام و ظاهر كلام أهل المذهب ]( 1 ) و هو ظاهر الازهار لان النبي صلى الله عليه و آله كان في أنف بعيره حلقة من فضة ثم قال و لانه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز التجمل بها دليله اتخاذ آنية الفضة للتجمل لا للاستعمال قال في الشرح و كذلك يجوز في السرير يكون مفضضا قال و هذا يحتاج إلى تحقيق ضابط ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز و ظابط ما ذكره في الشرح حيث قال و لانه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز ما لم يكن مستعملا في الاكل و لا في الشرب و لا في اللبس فهو جائز و كذلك ما أشبه الاكل نحو أن يتخذ مكيالا من فضة أو ميزانا أو نحو ذلك فيحرم قرز فيصح سرج الفضة و شده على الفرس ما لم يركب عليه و كذلك الثفر و اللبب و الطوق و الهلال و أما اللجام فان لم يمسك بالعنان فهو كالطوق و ان أمسك فكالسرج إذا ركب اه غيث بلفظه ( 2 ) و ظاهر فعل السلف جواز خضبها بالكتم و نحوه و منعه في معالم السنن و الفقيه ع واحد كلامي الانتصار لقوله صلى الله عليه و آله سلم اخضبوا و اجتنبوا السواد و قد تأوله مولانا عليه السلام قال في الانتصار أول من خضب بالسواد فرعون اه نجري و قال في ن لا يجوز خلاف الناصر و هو مروي عن الحسنين عليهما السلام اه ن قيل انما فعلوه ارهابا للعدو خبر روى انه لم يشب من ولد آدم قبل إبراهيم عليه السلام أحد و كان يلتبس على الناس بولده اسحق لكثرة شبهه به فلما وقع عليه الشيب فرق الناس بينهما و روي انه لما رأى الشيب قال لجبرائيل ما هذا فقال الوقار فقال رب زدني وقارا و قيل في تفسير قوله تعالى و جاءكم النذير أي الشيب اه شفاء بلفظه ( 3 ) قال في كتاب البركات روي عنه صلى الله عليه و آله أنه قال اختضبوا بالحناء فانه يزيد في شبابكم و جمالكم و نكاحكم و كان صلى الله عليه و آله يستعمل الحناء إذا كان في رأسه حرارة و لا يصيبه قرحة و لا شوكة الا وضع عليها الحناء قالت عائشة رضي الله عنها ما شكا أحد إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وجعا في رأسه الا قال احتجم و لا في رجله الا قال اختضب و قال صلى الله عليه و آله الخضاب بالحناء يجلو البصر و يطيب النهكة و يطرد الشيطان ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله الحناء من الايمان و قال أصحابنا روايته بالياء المثناة من تحت فيقال الحياء من الايمان و اختاره الامام شرف الدين قال و الصحيح عدم تحريم الزينة للرجال الا ما ورد فيه دليل يقتضي بتحريمه و احتج بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد و غير ذلك اه ح أثمار ( 5 ) لجري عادة المسلمين بذلك