يجب على النساء المسلمات أن يستترن من النساء الكافرات
[ أن ينظر إلى مواضع الزينة منها مما عدى ذلك فهذه عورة المرأة مع محرمها و أما عورته معها فقيل ح كعورتها معه قال مولانا عليه السلام و الصحيح خلافه و ان عورته معها كعورة الرجال مع الرجال لعادة المسلمين أنهم لا يسترون ظهورهم و لا بطونهم عن محارمهم ( و ) كما يحرم نظر هذه الاغضاء من المحرم يحرم ( لمسها لو بحائل ) إذا كان رقيقا يدرك معه حجم الجسم فأما إذا كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز ( 1 ) أن يلمس ما يحرم لمسه و هذا بخلاف عورة الجنس مع جنسه فيجوز أن يمسه ( 2 و ارحم الا المغلظ ( 3 ) ( الا ) أن يلمس ما يحرم لمسه ( لضرورة ) من علاج أو نحوه ( 4 ) فانه يجوز و لا خلاف فيه ( و ) كما يحرم نظر الاجنبية يجب ( عليها غض البصر كذلك ) أى يحرم على المكلفة نظر الاجنبي ( 5 ) الطفل و الشيخ الكبير ( 6 ) اما لشهوة فلا إشكال في تحريمه و أما مع عدمها فالخلاف المتقدم بين المذاكرين قال عليه السلام و ظاهر المذهب المنع ( و ) يجب عليها ( التستر ممن لا يعف ( 7 ) أى لا يغض بصره و الا ]و الظهر ما حاذى البطن و الصدر اه ح لي معنى من الجنائز ( 1 ) ظاهره و لو لغير ضروره ( 2 ) و لو لغير حاجة ( 3 ) لا فرق و قد تقدم قوله و يلف الجنس يده لغسلها بخرقة و ان لم تكن كثيفة و وجهه ان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم صراع يزيد بن ركانة و كذلك الصحابة كانوا يتصارعون و لا بد مع ذلك من مس أفخاذ بعضهم بعضا مستورة اه شرح فتح و إذا جاز ذلك في الفرجين اذ لا فرق بينهما عندنا و بين سائر العورة اذ لم يجعلوا لهما حكما مخالفا لغيرهما في العورة اه وابل و قيل وجه الفرق في ذلك بين الفرجين و غيرهما التغليظ فيهما و عدمه في غيرهما و الله أعلم و لعله يعني مع عدم الحاجة إلى ذلك لنصهم على أن المريض و الميت ينجيه جنسه بخرقة اه بهران ( 4 ) كاركاب المحرم و انزالها و ادلاها في القبر و انقاذها من الغرق قرز و ظاهره و لو لم يكن ثمة حائل كثيف ( 5 ) لما روى عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و عنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم و ذلك بعد أن ضرب الحجاب علينا فقال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم احتجبا فقلنا يا رسول الله أ ليس اعمى لا ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه و آله اعميا و ان أنتما الستما تنظر انه و هكذا في الشفاء اه زهور من كتاب الصلاة ( 6 ) قلت و المريض المدنف كالهم و الطفل لعموم قوله تعالى أولي الاربة اه بحر ينظر فقد قالوا انه لا يجوز غسل الاجنبية بحائل و لا بغيره مع أنه لا تتعلق بها الشهوة لكن يقال ان النظر أخف حكما من الغسل فلا وجه للتنظير و الله أعلم ( 7 ) ذكر في ن السحامي وص بالله ( مسألة ) و يجب على النساء المسلمات ان يتسترن على النساء الكافرات و يستحب للنساء أن يتسترن من النساء الدوارات و كان الهادي عليه السلام يمنع بناته من ذلك اه ن قال القاضي عبد الله الدواري لئلا يحكين أحوالهن و يطبعن بطبعهن و لا يجب على الرجل التستر من مرأى النساء لما جرت به عادة المسلمين و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله اه ح آيات و في البيان يجب عليه التستر ممن لا