[ فالواجب عليه ( 1 ) في الابتداء ( و ) يجب عليها ( 2 ) التستر ( من صبي ) بلغ حدا ( يشتهي أو يشتها و لو مملوكها ( 3 ) ) أي و لو كان ذلك الصبي مملوكها فان حكمه حكم الحرفي التحريم هذا قول المرتضى وم وص ح واحد قولى أصش لانه شخص يجوز ان يتزوج ( 4 ) بها في حال فكان كالأَجنبي واحد قولى أصش ( 5 ) انه كالمحرم ( و يحرم ) على المرأة ( 6 ) ( النمص ( 7 ) ) قال ص بالله ( 8 ) و هو نتف شعر العانة لئن المشروع حلقه الا أن يحلق بالنورة و فى غريب الحديث ( 9 ) النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ( 10 ) ( و ) يحرم عليها ( الوشر ) و هو تفليج الاسنان ( و ) يحرم عليها ( الوشم ( 11 ) ) و هو الكي قال في الكافي الوشم على العضد و الذراع و الساق و الفخذ .قيل ح و نقش اللثة و الذقن منهي عنه ايضا لانه تغيير ( و ) يحرم عليها ايضا ( الوصل بشعر المحرم ) و قيل ح بل يجوز الوصل بشعر الغير لذات الزوج سواء كان ممن يجوز للزوج النظر اليه ام لا لانه لا يتعلق به حكم التحريم بعد انفصاله و عن الفقية ى انه يتعلق به فلا يجوز الا ما يجوز لهما النظر اليه قيل ى و هكذا في البسيط ( 12 ) و كتب الحنفية و هو المختار في الكتاب قيل ل و لا يجوز للزوج ( 13 ) ان ينظر اليه لشهوة قال مولانا عليه السلام و فيه نظر ( 14 ) قال و اعلم ان ظاهر كلام أهل المذهب و غيرهم ان هذه الاشياء محرمة لان في الحديث المغيرات خلق الله و قال ( 15 ) في الانتصار هذا محمول على ذوات الريب ( 16 ) اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن فاما ]يعف ( 1 ) بل عليهما لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( 2 ) و كذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشهتي أن يحجبها لذلك قال في الفتح و شرحه و كذا يجب على ولي الصغير التستر ممن هو كذلك فالوجوب على كل من الطرفين و عبارة الاز فيها إيهام اه تكميل لفظا قرز ( 3 ) و لو خصيا أو خنثى اه ح لي لفظا قرز ( 4 ) إذا عتق ( 5 ) و عائشة لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن قلنا المراد به عند الحاجة لغيره لكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها اليه أكثر من غيره ذكره في الشرح و لو كان العبد خصيا اه ن ( 6 ) و الرجل اه ن في جميع ذلك قرز ( 7 ) سئل الامام عز الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه فيه احتمالان أحدهما يحرم ذلك لخبر النامصة فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فاولى و أحرى في حق الرجال و ثانيها الاباحة للامر باحفاء الشارب فلا فرق فيما وصل به اللثه و الاول أرجح من جهة الاحتياط و اما حلق الشارب بالموس فلم ترد به سنة اه ان بلفظه ( 8 ) ع وم بالله ( 9 ) كتاب من كتب الحديث ( 10 ) كلاهما محرمان قرز و اما شعر الانف فجائز اتفاقا قرز ( 11 ) الوشم هو غرز الجسد بالابرة حتى يسيل الدم ثم يحشى كحلا أو نحوه اه تكميل لفظا قرز ( 12 ) للغزالي ( 13 ) الا أن يكون من زوجته أو أمته قرز و لا للزوجة قرز ( 14 ) لا وجه للنظر قرز ( 15 ) قوي و ظاهر الاز خلافه ( 16 ) و هي المتهمة بالزنا و في حاشيته و هو الفجور