إن لم تكن اليمين على حق فللحالف نيته - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن لم تكن اليمين على حق فللحالف نيته

[ ان كانت على ماضي اثم الحالف ان لم توافق نيته نية المحلف و كانت اليمين غموسا و ان كانت على أمر مستقبل نحو أن يحلفه الحاكم ليقضين زيدا حقه ( 1 ) غدا فان النية نية ( 2 ) المحلف و لا حكم لنية الحالف فتلزم الكفارة إذا لم يقضه غدا ( 3 ) و لو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها قيل ى انما تكون النية نية المحلف إذا كان التحليف بأمر الحاكم و الا فالنية للحالف ( 4 ) قال و قولنا تكون النية نية المحلف فيه تسامح و المعنى أن اليمين تكون على الظاهر لا على ما نوى الحالف قال و اما لو نوى المحلف ما أظهره فان ذلك لا يصح قال مولانا عليه السلام و كلام الفقية ي جيد لا غبار ( 5 ) عليه ( وا ) ن ( لا ) تكن اليمين على حق يستحقه المحلف أو كانت على حق لكن حلفه بما ليس له التحليف به من طلاق أو نحوه ( فللحالف ) نيته ( ان كانت ) له نية ( و احتملها اللفظ ( 6 ) ( بحقيقته ( 7 ) أو مجازه ( 8 ) ) مثاله أن يحلف أن لا ركب ظهر حمار و ينوي به الرجل البليد ( 9 ) فانه يقبل قوله ( 10 ) في ذلك فان قال أردت بالحمار الثور فانه لا يقبل قوله و لا تؤثر نيته لان لفظ الحمار لم يطلق على الثور لا حقيقة و لا مجازا ( وا ) ن ( لا ) تكن للحالف نية أو كانت له نية لكن نسيها أو لم ينسها لكن اللفظ لا يحتملها بحقيقته و لا مجازه ( 11 ) ( اتبع معناه في عرفه ) اى معنى اللفظ في عرف الحالف ( 12 ) ( ثم ) إذا لم يكن له عرف في ذلك اللفظ حمل على ]

( 1 ) قال الهادي عليه السلام تجب على الغريم هذه اليمين إذا طلبها من له الحق و قال المؤيد بالله لا تجب لانه مقر بالحق و لا يمين الا مع الانكار اه تكميل وصعيتري لفظا و ينظر على قول الهادي عليه السلام ما وجه وجوب اليمين مع إقراره بالدين سل ( 2 ) و تكون غموسا إذا عزم أن لا يقضيه اه و ظاهر كلامهم خلافه قرز و هو انها معقودة ( 3 ) بعد التمكن قرز ( 4 ) مع التشاجر قرز ( 5 ) و قد يقال عليه بعض غبار في الطرف الاول إذا رضى الخصم باليمين و قطع الحق في محضر الحاكم فانه إذا نوى خلاف الظاهر فقد قطع حق الغير بظاهر اليمين هذا أعظم الخطر ففيه النظر الا أن يحمل كلام الفقية ي أن أحدهما راض و لا قانع باليمين في محضر الحاكم فذلك هو اللائق لانه صاحب التحقيق و النظر الدقيق اه نجري ( 6 ) ليس هذا متعلق بما قبله بل هو ابتداء كلام و المعنى أن الحالف إذا كانت له نية فيما حلف عليه و كان لفظه يحتمل ما نواه حقيقة أو مجاز صحت نيته كما هو كذلك في التذكرة و البيان ( 7 ) أو حقيقة فيهما جميعا نحو أن يحلف أن لا وطي زوجته في قرؤها و القرء هو حقيقة في الاطهار و في الحيض و كذلك لاراء الشفق فهو حقيقة في الاحمر و الابيض اه وابل ( 8 ) و من المجاز الاسد للشجاع و البحر للكريم و الكلب للخسيس و الحمار للبليد كأن يحلف ليلقين الاسد أو الحمار و ينوي الرجل الشجاع أو البليد و ان احتملتها مجازا بعيدا صحة نيته كأن يحلف لا اشترى لاهله خبزا أو نوى لا أكلوه و ان لم يحتملها لا حقيقة و لا مجازا لم تصح كأن يحلف لا آكل الخبر و نوى لا أشرب الماء اه ن معنى ( 9 ) أو العالم الذي لا يعمل بعلمه اه غيث ( 10 ) في الباطن قرز ( 11 ) و لو صودق اه مفتي قرز ( 12 ) نحو أن

/ 597