منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لا يقبل قوله في هذا كله إلا ببينة فان بين قبلت بينته قوله ( مطلقا ) اى سواء ثبت الدين بالبينة أو بالاقرار و سواء كان الدين عن كفالة أو غيرها و قال ش ان ثبت الدين بالبينة لم يقبل قوله في التأجيل و إن ثبت بالاقرار قبل قوله و قال أبوح و محمد و صاحب الوافي إن كان الدين عن كفالة قبل قوله و إلا فعليه البينة و حاصل الكلام في المدعى عليه إذا أقر بما ادعى عليه لغير المدعي ان المقر له لا يخلو اما ان يكون حاضرا أو غائبا إن كان غائبا ( 1 ) فالمقر لا يخلو اما ان يضيف إلى سبب أولا ان لم يضف لم يمنع هذا الاقرار الدعوي ( 2 ) عنه سواء أقام البينة ( 3 ) أم لا بل يحكم للمدعي بما ادعاه ( 4 ) إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه ( 5 ) عن اليمين و أما إذا أضاف إلى سبب فان أقام ( 6 ) البينة أنه لفلان الغائب و انه في يده بحق ذلك السبب قبلت بينته و انصرفت عنه الدعوي ( 7 ) عندنا ( 8 ) هذا إذا عين الغائب باسمه فان لم يسمه بل قال لرجل غائب و شهد الشهود ان رجلا أودعه أو أجره لا يعرفونه فذكر أبو جعفر ان الدعوي تنصرف عنه و حكاه عن أبى ح و هو الذي في الازهار لانه دخل في قوله و كونه لغير المدعي و قال محمد ( 9 ) لا تنصرف عنه الدعوي حتى يعرف المقر له ( 10 ) فان أقام المدعي البينة ( 11 ) انه له فان الحاكم ينتزعه من يد المدعى عليه و يقف حتى يحضر ( 12 ) الغائب أو يوكل وكيلا قيل و غاية مدة وقف ذلك الشيء إلى شهر ( 13 ) و إن لم يبين ( 14 ) ان الشيء لفلان ( 15 ) لم تنصرف عنه الدعوي و حكم عليه بالتسليم كما تقدم ( 16 ) ثم إذا حضر الغائب فان قبل الاقرار فعن أبى ]

في الغصب إلى المغصوب منه ( 1 ) عن المجلس ( 2 ) يعني لا تنصرف عنه ( 3 ) لانها لغير مدعي اه ن ( 4 ) و ذلك لان البينة للغائب و الحكم له لا يصحان وفاقا لانه يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرد الغائب فتبقى الدعوي على المقر ويحكم عليه اه كب ( 5 ) أو رده اليمين و حلف المدعي ( 6 ) بينة واحدة لئلا تكون مركبة قرز ( 7 ) معناه أنها لا تجب عليه اليمين ان لم يجد المدعي بينة الا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين لانه إذا أقر أو نكل لزمه الاستفداء ان أمكنه و الا فالقيمة أو المثل قرز لا أنه لا يصح ان يدعي عليه فانه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل كما ذكر فتكون فائدة الدعوي و البينة التعديل اه تكميل قرز ( 8 ) خلاف م بالله الذي سيأتي آخر الحاصل ( 9 ) و يكون لبيت المال ان لم يبين المدعي ( 10 ) هذا آخر كلام لمحمد و ما تقدم لاهل المذهب ( 11 ) و تكون إلى وجه المدعى عليه اه ن و كب ( 12 ) و انما لم ينصب على الغائب هنا لانه مدعى عليه و انما المدعى عليه المقر اه بحر ( 13 ) بل بنظر الحاكم و قرز و بعده يسلم إلى المدعى و متى قدم المقر له فالتفصيل و لا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوي و البينة و انما يعرف المقر له الشهود و تمكن من الجرح اه ح لي لفظا قرز ( 14 ) أي المدعى عليه ( 15 ) و أنه في يده بحق ذلك السبب ( 16 ) في قوله بل يحكم للمدعي بما ادعاه

/ 597