بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ مضر أنه لا يحتاج ( 1 ) المدعي إلى اعادة الدعوي عليه و البينة بل الدعوي الاولى كافية و ان رد الاقرار فعند ابى ع واحد قولي الشافعي انه لا يحكم للمدعى إلا ببينة يقيمها ( 2 ) لان هذه الدعوي على بيت المال و ذكر المروزي انه يسلم إلى المدعي من بينة و اما إذا كان المقر له حاضرا فان لم يقبل الاقرار انصرفت ( 3 ) دعوى المدعى ( 4 ) إلى بيت المال و ان قبل انصرفت ( 5 ) اليه الدعوي و كانت المحاكمة بينه و بين المدعى و قال م بالله ان الدعوي لا تنصرف عن المدعى عليه سواء بين ام لا و قال أبن أبي ليلي بل تنصرف عنه سواء بين أم لا ( الا ( 6 ) في كون الغصب و الوديعة زيوفا و نحوه ) اي الا أن يدعى المدعي على آخر أنه غصب عليه دراهم أو أودعها عنده فأقر بها المدعى عليه لكن قال هى زيوف أو نحوها كالمزيفة فانه يقبل ( 7 ) قوله في ذلك و لا خلاف أنه يقبل قوله في ذلك في الغصب و الوديعة و أنما الخلاف في الغرض و ثمن المبيع ( 8 ) فالمذهب و هو قول أبى ع و أبى ح أنه لا يقبل قوله أنها زيوف ( 9 ) و سواء وصل قوله زيوفا بإقراره أم فصله و قال ش ( 10 ) يقبل ان وصل قوله أنها زيوف و كذا ان فصل و كان يتعامل بها في البلد ذكره في المهذب على خلاف ]( 1 ) لان الاول قد قام مقامه ( 2 ) بناء على مسألة القصار فرع و من ادعى شيئا في يد غيره و بين عليه ثم ان المدعى عليه باعه من غيره فان الحاكم يحكم على المشتري و لا يحتاج إلى إعادة الدعوي و لا البينة ذكره م بالله اه ن ( 3 ) و هو الذي سيأتي في الاقرار في قوله و لا يصح لمعين الا بمصادقته ( 4 ) بل لا ينصرف قرز و في البيان ما لفظه فرع فان لم يقبل المقر له الاقرار فعلى ظاهر كلام اللمع انها تبقي الدعوي على المقر الخ ( 5 ) و لا يمين على المقر الا أن يدعي عليه الاتلاف بالاقرار فإذا ادعاه وجبت اه تذكرة لانه لو أقر بذلك أو نكل حكم عليه باستفداء الشيء بما أمكنه و الا ضمن القيمة أو المثل اه كب ( 6 ) هذا الاستثناء من الاسقاط و الوصية و الاقرار و النذر و عوض الخلع اذ هي تحمل على الاقل اه ح لي قرز هذا في الوديعة و كل عين مضمنة كالعارية و المستأجرة المضمنة فإذا تقدم ما يكذب الدعوي لم تسمع الدعوي لانه ملجأ إلى ذلك لانه لو ادعى انه رد الوديعة و العارية و كل عين ليست مضمنة قبل قوله فاما إذا كان ملجأ إلى الجحود كالبائع إذا أنكر العقد و الرهن و القرض إذا أنكر أنه ما باع أو ما أقرض أو ما أرتهن أو أي شيء مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه فتقبل البينة و تسمع الدعوي لانه ملجأ إلى الجحود و هذا وجه الفرق اه عامر قرز هذا في الاغلب و الا فقد تجئ مسائل تناقض هذا اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى و قد ذكره الفقية س في التذكرة ( 7 ) مع يمينه ان طلبت اه ن ( 8 ) و المهر و عوض الكتابة قرز ( 9 ) و هذا إذا لم تجر العادة بالتعامل بالزيوف ذكره في اللمع اه ن ( 10 ) اما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلاف بيننا و بين ش اه كب معنى