[ بينهم و قال ف و محمد يقبل ان وصل لا ان فصل قيل ي و هذا قول م بالله و قيل ح للم بالله قولان يقبل و لا يقبل ( فصل و لا تسمع دعوى ) حصل فيها أحد أربعة أمور أما ( تقدم ما يكذبها ( 1 ) محضا ) ( 12 ) مثال ذلك أن يدعى رجل عند رجل وديعة له فيقول الوديع ما أودعتني شيئا فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه فيدعي بعد ذلك أنه قد ردها ( 2 ) فان هذه الدعوي ( 3 ) لا تسمع و لو أقام البينة عليها لئن قوله من قبل ما أودعتني شيئا يكذب دعواه و شهوده ( 4 ) لانه لا يرد ما لم يودع و هذا بخلاف ما لو قال مالك ( 5 ) عندي وديعة فانه يصح دعوى الرد بعد ذلك لانه يحتمل انه أراد مالك عندي وديعة في هذه الحال لانى قد رددتها عليك اما لو تقدم الدعوي ما يكذبها في الظاهر و ليس بمحض في التكذيب ( 6 ) فانه لا ببطلها مثال ذلك ان يدعي رجل على غيره حقا فيقول المدعى عليه ماله على حق و لا أعرف ما يقوله فيأتي المدعى بالبينة على ما ادعاه فيقول المدعا عليه انى قد اوفيتك ذلك الحق أو قد أبرأتني منه و بين على ذلك فانها تسمع دعواه و تقبل بينته و لا يقدح فيها ما تقدم من إنكاره و لا يكون ذلك تكذيبا لشهوده بل كان إنكاره مطابقا للشهادة لانه قال ماله علي شيء و هو إذا كان قد أوفاه دينه لم يكن عليه شيء في الحال التي ادعاه فيها و قوله لا أعرف ما يقوله معناه لا أعرف ما يقوله من ثبوت الحق علي لانه بعد التوفير لا يكون ثابتا و كذلك ( 7 ) لو قال مالك علي شيء قط قال في الكافي و لو أراد رد سلعة بالعيب على إنسان و ادعى انه شراها منه فقال ما بعت منك فلما أقام البينة بذلك أقام البائع البينة بأنه قد رضى بالعيب فانها تقبل ( 8 ) منه و عند ابى ح وش لا تقبل ( 9 ) قال و لو ادعى على غيره ثمن ثوب وكله ببيعه فانكر ذلك فلما أقام المدعي البينة على انه باع ثوبه بالوكالة و قبضه ادعا الوكيل انه قد وفر ]( 1 ) أما لو ادعى عينا على رجل و لم يقم البينة ثم حلف له ذلك المدعى عليه ثم ان المدعي ادعى تلك العين على آخر في ذلك المجلس هل تسمع دعواه أم لا قال أهل المذهب لا تسمع و قال شيخنا يقال هو محتمل أن يكونا جميعا غاصبين اه من املائه يعني فتسمع ( 2 ) إذا ادعى الرد في مجلس الانكار أو بعده بتاريخ متقدم و الا سمعت لجواز إيداع آخر ورد آخر اه عامر و حثيث و مي و مجاهد قرز ( 3 ) و هل له طلب اليمين سل قال القاضي عبد الله الدواري ليس له الطلب اذ هي متفرعة على صحة الدعوي و ظاهر الاز في القضاء و مثله في البيان في البيع تصح و تجب اليمين و كذلك في الشفعة صريح في مسألة و إذا حكم الحاكم للشفيع ثم ادعى المشتري انه قد تراخا الخ ( 4 ) يقال لا شهادة لعدم صحة الدعوي ( 5 ) قيل ح بفتح اللام اذ لو جاء بها مضمومة و هو يعرف العربية كان هذا اقرار بالمال اه زهور ون ( 6 ) في الباطن ( 7 ) يعني فانها تقبل بينته ( 8 ) لان معنى إنكاره ما بعت منك شيئا يلزمني قبول رده لانك قد رضيت بالعيب اه و قواه ض عامر ( 9 ) قوي مفتي و مي و صاحب البيان