منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الثمن للموكل فان بنيته تقبل ( 1 ) عندنا و عند الفريقين لا تقبل قال م بالله فان قال عند الانكار لا اعرفك ثم أقام البينة على التوفير قبلت علي أصل يحيى عليه السلام و عند ح لا تقبل ( 2 ) قال ط و ما قاله خ أولى عندي على أصل يحيى عليه السلام قال ض زيد و الاول أولى من جهة العرف و العادة فان الانسان قد يقول ذلك و لو كان المدعي أباه أو ابنه قال مولانا عليه السلام فهذه الصور كلها هى التي احترزنا عنها بقولنا محضا ( و ) الثاني ان تكون الدعوي ( على ملك ) انه ( كان ( 3 ) ) لابيه أوله فان هذه الدعوي لا تسمع لاحتمال انه قد انتقل و قال الناصر و الحنفية تسمع هذه الدعوي و بينها ( و ) الثالث ان تكون الدعوي ( لغير مدعي ( 4 ) في حق آدمي محض ( 5 ) ) نحو ان يقول ادعي ان هذا الشيء لفلان من دون وكالة ذلك ( 6 ) الفلان فان هذه الدعوي لا تسمع فان كان الحق لله محضا كحد الزناء و شرب الخمر و الرضاع ( 7 ) بين الزوجين ]

و الفقيه س و هو ظاهر الاز كما أشار اليه عليه السلام في آخر الكلام ( 1 ) و ذلك حيث يكون ضمينا بان يكون أجيرا مشتركا اذ لو لم يكن كذلك كان كالوديع اه عامر ( 2 ) قال الامام ي و المختار قول م بالله لانه أراد بقوله لا أعرفك أي لا أعرفك مستحقا لما تدعيه اه بستان ( 3 ) إذا كان مطلقا لدعواه الملك فاما لو لم يكن مطلقا لدعواه الملك بل كملها نحو أن يقول هذا الشيء كان لي و لم يزل على ملكي إلى الآن أو كان لمورثي و لم ينتقل عن ملكه إلى ان مات فان هذه الدعوي تصح ذكر معنى ذلك في الشرح اه ج بهران قرز و اما على دين كان أو أحق أو على الاقرار من هذا ان هذا الشيء كان لي أو حيث لا يد على ذلك الشيء أو على ان هذا كان وقفا فتسمع الدعوي في هذه الصور و لو قرنت بكان و لعل هذا يؤخذ من قوله ملك كان و الله أعلم اه ح لي لفظا و قرره لفظ البيان فرع فاما من بين على شيء انه كان له فان قالوا و لا نعلمه خرج عن ملكه حكم له به و ان لم يقولوا ذلك فان كان الشيء ليس عليه يد لاحد حكم له به و ان كان في يد الغير لم يحكم له عند الهدوية وم بالله اه لفظا الا في خمس صور الاولى حيث لا يد عليه في الحال أو كانت الشهادة بدين لعدم اليد أو استندت إلى إقراره لانه قد أبطل يده بإقراره و في الحقوق لعدم اليد و في الوقف لانه لا يصير الوقف ملكا اه كب قرز و مثله في ح لي هذا إذا كان عليه يد في الحال للغير اذ لو لم يكن عليه يد سمعت كما سيأتي ان شاء الله في الشهادات قال أبو مضر و كذا إذا كانت الشهادة على الاقرار بان هذا كان لزيد و تحت يده فانها تقبل ذكره في التذكرة و قيل الفقية ف أن ذلك لا يصح لانه اقرار لميت و في الحفيظ و شفاء غلة الصادي أن الاقرار للميت يصح قرز و كذا تسمع حيث كانت على الدين أو الوقف أو الحق بناء على أحد القولين أن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه و الصحيح ان بيت المال له يد فلا فرق اه ينظر ( 4 ) الا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه صحت الدعوي اه ع مي أما قوله أو يرثه ففيه نظر اه سيدنا علي ( 5 ) و منه التعزير المتعلق بحق الآدمي ( 6 ) و لا ولاية ( 7 ) المجمع عليه أو في مذهبه عالما

/ 597