منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أو مشوبا كحد القذف ( 1 ) و الوقف ( 2 ) و العتق فانها تسمع الدعوي و يكون ذلك من طريق الحسبة ( و ) الرابع ان يدعى أحد الزوجين ( 3 ) على الآخر ( الاقرار ( 4 ) بفساد نكاح ) و أقام البينة على ذلك فانها لا تسمع هذه الدعوي ( إلا ) ان تكون دعوى الاقرار بفساد العقد ( 5 ) ( مع ) دعوى ( نفي غيره ( 6 ) ) من العقود نحو ان يقول لم يعقد بها الا ذلك العقد فحينئذ يفسخه الحاكم فان لم ينضم ذلك لم يفسخ لاحتمال انه اتفق عقد آخر صحيح ( و يكفي مدعى الارث دعوى موت مؤرثه مالكا ) فلو ادعى على غيره شيئا في يده أنه كان لابيه ( 7 ) كفاه ان يبين أن أباه مات و هو مالك لذلك الشيء فمتى شهدوا بذلك استحقه و ان لم يقولوا و تركه ميراثا و قال ابن أبي ليلي لا تصح حتى يقولوا و تركه ميراثا قال في الافادة و كذا يصح إذا قالوا أن يد ابيه ثابتة إلى ان مات لان يد الوارث موصولة بيد الميت ( فصل ) ( و ) إذا ادعى رجل على غيره شيئا فانها ( لا تجب ) عليه ( اجابة ( 8 ) ) هذه ( الدعوي ) بإقرار و لا إنكار ( فينصب ) الحاكم من يدافع ( عن ) الخصم ( الممتنع ( 10 ) ) إذا كان ( غائبا ( 11 ) و الا ) يكن غائبا ]

( 1 ) لا يستقيم تمثيل القذف لانه ان كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع و ان كان بعد فهي لمدعي فلا يستقيم و الصحيح أنه مشوب مطلقا قبل المرافعة و بعدها فتصح الدعوي ( 2 ) في الرقبة و أما الغلة فهي حق لآدمي محض و قيل و الغلة و ان كانت للفقراء عموما على معين و قيل لا فرق كما تقدم في أول الكتاب قرز ( 3 ) هذه المسألة مفروضة حيث كان الزوج غائبا و اما الحاضر فيقبل لانه يجيب عن نفسه اه لمعة يعني غائبا عن مجلس الحكم و ان كان حاضرا في البلد اه نجري و ظاهر البيان في كتاب النكاح في المسألة التي قبيل فصل الاستبراء أنه لا فرق بين حضور الزوج و غيبته و هو ظاهر الاز هنا صوابه الزوجة فقط و أما الزوج فلا يحتاج إلى نفي غيره بل لا فرق اه مفتي ( 4 ) قيل و الاولى دعوى فساد نكاح الا مع دعوى نفي غيره اه ح لي لفظا ( 5 ) و كذا الشهادة ( 6 ) هذا حيث كانت الشهادة على الاقرار و اما حيث كانت على الفساد لم تحتج إلى نفي غيره و قيل الذي يأتي على القواعد عدم الفرق في المسئلتين سواء ادعت الاقرار أم ادعت فساد العقد بل لا بد من نفي غيره في المسئلتين اه ع شامي قرز لانه يحتاط في أمر النكاح فيحتاج إلى نفي غيره ( 7 ) و كان صواب العبارة أن يقال أنه ملك أبيه مات مالك له و يبين على ذلك ( 8 ) سواء كانت صحيحة أو فاسدة و أما الحضور فيجب عليه كما سيأتي اه ح فتح حيث كان الحاكم متفق عليه و لفظ ح لي لفظ بإقرار و لا إنكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور ( 9 ) يقال هل يصح من المنصوب الاقرار أم لا قيل لا يصح لانه ليس بوكيل ( 10 ) يقال و بما ذا يثبت الامتناع فان قلتم بالشهادة في وجه المنصوب فالنصب لا يكون الا بعد قيام الشهادة و الشهادة لا تصح الا بعد النصب فيلزم الدور فينظر اه سيدنا حسن أي المتمرد عن الحضور و لو في البلد و على الغائب مسافة قصر و هذه العبارة أرفا من عبارة الاز اه ح لي ( 11 ) ( مسألة ) إذا حكم على الغائب بحق

/ 597