منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذلك لو ادعى انه رسول لفلان ليقبض عينا في يده ( 1 ) من يد فلان فليس للذي العين في يده ان يصادقه على الرسالة ما لم يبين ( 2 ) و هذا ذكره الازرقى و هو احد الروايتين عن ابي ح اعني انه لا يجوز ان يصادق على الرسالة بمجرد قوله قيل ل الا ان يغلب في ظنه صدق الرسول جاز ( 3 ) الدفع اليه و قال محمد واحد الروايتين عن ابى ح و حكاه في شرح الابانه عن ابي ط انه يلزمه مصادقة الرسول قال مولانا عليه السلام لعله يعنى مع غلبة الظن بصدقه ( 4 ) ( و إلا ) يقم بينة ( 5 ) بذلك بل يصادق الذي في يده المال و المدعي الوصاية أو الارسال فسلمه اليه ( ضمنا ( 6 ) ) جميعا ( و القرار على الآخذ ) فان طالبه المالك لم يرجع على الاول و ان طالب الاول رجع على الاول عليه بما سلم ( الا ) ان يعطيه ( مصدقا ( 7 ) ) له فيما ادعاه من الوصاية و الرسالة فانه لا يرجع ( 8 ) عليه لانه يعتقد حينئذ ان المالك ظالم فيما طالب به و تحصيل الكلام في هذه المسألة انه لا يخلوا اما ان يسلمه اليه لا مصدقا و لا مكذبا أو مصدقا مضمنا أو مكذبا له أو مصدقا مضمن ان اعطاه إياه لا مصدقا و لا مكذبا رجع عليه على كل حال ( 9 ) و ان سلمه اليه مصدقا له مضمنا ( 10 ) له فانه يرجع عليه قولا واحدا ( 11 ) و ان سلمه اليه مكذبا له فانه يرجع عليه ( 12 ) أيضا عند ابى ح واحد قولى ابى ط خلاف م ( 13 ) بالله و ان سلمه اليه مصدقا له مضمن له لم يرجع عليه ( 14 ) ( لا ) إذا ادعى مدع ( كونه الوارث ) لفلان ( 15 ) ( وحده ) و لا وارث له سواه ( أو ) قال انه ( مرسل ]

أثمار قرز ( 1 ) و وجهه أنه لا فائدة فيه و لعل في بمعنى إلى فحينئذ لا يعترض اذ قد جاءت بمعنى إلى كقوله تعالى فتهاجروا فيها أي إليها اه تهذيب ابن يعيش ( 2 ) مع الحكم قرز ( 3 ) يقال عملا بالظن في حق الغير فلا يجوز و اذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين ( 4 ) يعني على أصلهم ( 5 ) و لا حكم ( 6 ) لانهما معتديان جميعا الاول للتفريط و الثاني للقبض حيث لم تثبت الرسالة و لا صارت العين إلى المالك قرز ( 7 ) المراد حيث ادعى الرسول أنه قد ردها أو أنها تلفت عنده بلا جناية و لا تفريط قرز ( 8 ) الا أن تكون العين باقية فلا كلام في الرجوع قرز ( 9 ) سواء جنى أم لا فرط أم لا و لعل هذا في العين و أما في الدين فلا بد من التضمين لانه كالرسول و في البيان أنه يرجع عليه في الدين و ان أعطاه مكذبا ( 10 ) عند التسليم أو بعد ( 11 ) اذ يصير كضمان الدرك اه ان ( 12 ) لانه ليس بأمين مع التكذيب ( 13 ) الذي في الزهور في هذه الصورة مع التكذيب في العين أنه يضمن الرسول وفاقا و جعل الخلاف في الدين اه زهور ( 14 ) و الوجه كأنه سلمه من نفسه ( 15 ) فرع و من ادعى شيئا أنه له و لاخيه ميراثا من أبيهما و بين على ذلك و أخوه غائب فانها تصح دعواه و بينته و الحكم بنصيبه و يعدل نصيب أخيه حتى يحضر أو وكيله فان قبل نصيبه حكم له به و ان لم يقبله بقي للمدعي عليه اه ن بلفظه و لعله إذا كان أمين و الا فله

/ 597