منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ للدين ( 1 ) ) الذي لفلان فانه يجوز التصادق في هاتين الصورتين ( فيجبر الممتنع ( 2 ) ) عن التسليم إذا كان ( مصدقا ) له انه وارث أو رسول ( نعم ) فهذه اربع مسائل دعوى انه وصي و دعوى انه مرسل للعين و دعوى انه وارث و لا وراث له سواه و دعوى أنه مرسل للدين و في جميعها ان أقام البينة ( 3 ) لزم التسليم قولا واحدا و ان لم يقم البينة و لا صدق ( 4 ) لم يلزم ( 5 ) قولا واحدا و ان صدق من بينة ففي الميراث اتفقوا انه يلزمه التسليم و في دعوى انه وصيي بقبض ما معه اتفقوا انه لا يلزم ( 6 ) و في دعوى الارسال للعين و الدين ثلاثة أقوال الاول للش انه لا يلزم فيهما الثاني احد الروايتين عن ابى ح و هو قول محمد انه يلزم فيهما و كذا في شرح الابانة عن ابي ط الثالث التفصيل و هو قول الازرقى واحد الروايتين عن ابى ح قيل ح و هو المذهب انه يلزم في الذين لا في العين ( و لا يثبت حق بيد ( 7 ) ) فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة أو يسيح ماءه اليه أو له اليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك ]

ولاية في قبض المغصوب و نحوه اه غيث المراد ان الوارث له ولاية القبض فقط و اما إمساكه فكمال الغائب تكون ولايته إلى الحاكم قرز و عرف نسبه اه صعيتري قيل ف و المسألة محمولة على أنه معروف نسبه و انه ابن الموروث ذكره في الزهور و مثله في ح لي قيل و أراد القبض لنفسه و لا فلكل وارث ولاية لكن يقال لم صحت المصادقة هنا بانه الوارث وحده بخلاف العين فينظر ما الفرق ذكره في شرح الاثمار و الجواب أن الوارث مشهور النسب و ان الميت مشهور موته و ان بيت المال ليس بوارث حقيقة و ان لم يكن كذلك فلا بد من البينة كالعين اه عن ض عبد القادر التهامي رحمه الله تعالى لا فائدة لقوله وحده إذا كانوا كبارا أو فيهم صغار و لا وصي و انما الفائدة حيث كانوا صغارا و لهم وصي و لفظ حاشية و لا فائدة لقوله لان لكل وارث ولاية كاملة قرز و هذا حيث لا وصي فان كان ثم وصي لم يصدق اه حثيث قرز و قيل إنما قبل لان الاصل عدم غيره و أما التعليل بان له ولاية فلا يصح لانه أراد أن يقبض لنفسه اه مي ( 1 ) و الفرق بين الدين و العين أن الدين مال نفسه فصح التصديق فيه و العين مال الغير فلم يصح التصديق فيه و لهذا يجوز له أن يصدق في الدين و لا يصدق في العين اه غيث ( 2 ) تنبيه قيل ذكر م بالله أنه إذا قال أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضأ لدينه ثم بعد ذلك إمتنع و جحد فلا شيء عليه لانه أقر على الغير لان الوكيل لا يلزمه تمام ما و كل فيه اه غيث و تذكرة ( 3 ) و حكم بها الحاكم قرز ( 4 ) فان طلبه يحلف له فلعلها تجب اليمين حيث يجب التسليم اليه إذا صدقه اه ن ( 5 ) التسليم ( 6 ) لانها دعوى على الحاكم فهو وصي من لا وصي له اه ن ( 7 ) و عليه سؤال من وجهين الاول لم أوجبتم عليه البينة و معه الظاهر الثاني لم فرقتم بين الحق و بين الملك و جوابهما واحد و هو ان الظاهر قد بطل لكونه أقر لغيره بالملك و ادعى فيه حقا اه غيث كما لا يقبل قول من أقر لغيره بدار فادعى انها معه

/ 597