منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ اللغة و لا يكون له حقيقة قال عليه السلام ذلك موجود كلفظ الرحمن ( 1 ) فانه مجاز لا حقيقة له لانه لم يطلق الا على الله و هو في حقه مجاز لئن الرحمة تستلزم الرقة و ذلك لا تجوز عليه فلو حلف ليطيعن الرحمن لم يحمل الا على طاعة الله بخلاف ما لو حلف ليطيعن الرحيم فانه يبر بطاعة الله تعالى أو رجل عرف بالرحمة ( 2 ) للناس ( فالبيع و الشراء ( 3 ) ) اسم ( لهما ( 4 ) و ) اسم ( للصرف و السلم ) فلو حلف ليبيعن كذا أو ليشترينه فانه يبر ببيعه أو بشرائه و لو كان فضة أو ذهبا فصرفهما ( 5 ) بر في يمينه لئن الصرف بيع و كذا لو أسلمهما في شيء أو استسلم فانه يبر بذلك لانه يسمى بائعا و مشتريا في هذه الصور كلها و سواء كان العقد ( صحيحا أو فاسدا ( 6 ) ) بشرط أن يكون التعامل بالفاسد ( معتادا ) في تلك الناحية ( 7 ) فأما الباطل فلا يدخل في ذلك ( 8 ) قال عليه السلام و التولية ( 9 ) تدخل في لفظ البيع كالصرف و دخولها أظهر من دخول الصرف و السلم و لهذا لم نخصها بالذكر ( و ) إذا حلف ليبيعن أو ليشترين أو لا باع أو لا شرى كانت يمينه متناولة ( لما تولاه مطلقا ) اي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره هذا ا لدى صححه أبو مضر للمذهب قيل ف و سواء كان الشراء لنفسه أم لغيره ( 10 ) حيث حلف لا اشترا كذا ( أو أجازه أو أمر به ( 11 ) ان لم يعتد ( 12 ) توليه ) يعنى و كذا لو أمر من يبيع أو يشتري أو باعه عنه فضولي ]

لا حقيقة اه منهاج ( 1 ) قال المؤلف اما في عرف الشرع فقد صار العكس و هو ان لفظ الرحمن و الرحيم حقيقة في الله تعالى فلا يبر في لفظ الرحمن الا بطاعة الله تعالى اذ لا يطلق على غيره لا حقيقة و لا مجازا و كذا في الرحيم اذ هو حقيقة في الله مجاز في الواحد منا فلا يطلق على الواحد من بني آدم الا حيث نواه الخالف اه وابل قلنا صار اسما له في الشرع ( 2 ) و اما في شرح الفتح فروى عن الامام شرف الدين انه لا يبرأ الا بطاعة الله الا أن ينوي الله تعالى بر بطاعته قرز ( 3 ) و لا يحنث بأحدهما ان حلف من الاخر للعرف اه ح لي لفظا قرز و مثله عن سيدنا عامر ( 4 ) شرعا لا عرفا ( 5 ) يعني الفضة و الذهب ( 6 ) اما الصرف ففاسده باطل و اما السلم فعلى الخلاف باطل على المختار قرز قال في البحر فيحنث بنفس العقد الفاسد و قال في الكافي و الفقيه ع لا يحنث فيه الا أن يقبض المبيع باذن البائع و لعله يأتى فيه قول الهادي عليه السلام هل يعتبر بالاسم أو بالحكم كما تقدم في العتق اه كب ( 7 ) و عرف الحالف مقدم قرز ( 8 ) قيل الا أن يكون مما بيعه باطلا بكل حال كالخمر و نحوه فلو حلف لا باعه تعلقت بيمينه بالاسم اذ لا يمكن تعلقها بالحكم اه ح و لفظ البيان و لا يحنث بالباطل الا حيث عين ما لا يصح بيعه نحو أن يحلف لا باع الخمر أو الميتة ثم باعه فانه يحنث ذكره في البحر و الانتصار عن المزني لان التصريح به قرينة كون مراده الحلف من اللفظ بالبيع بخلاف الحلف من البيع جملة فلا يحنث ببيع الخمر اذ القصد المعنى حينئذ اه بستان بلفظه ( 9 ) و المرابحة قرز ( 10 ) لان الحقوق تعلق به اه مفتي قال شيخنا و يلزم إذا أضاف و لم يقبض أن لا يحنث و لعله في الجملة قرز ( 11 ) و لو تقدم الامر اه دواري و مثله عن ض زيد و عن عامر انه لا يحنث حيث تقدم الامر على اليمين ( 12 ) و العادة تثبت بمرتين كالحيض قرز




/ 597