بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و منكر العوض في المنافع و العتق و الطلاق كانت ( يمينه على القطع ( 1 ) ) لا على العلم ( ويحكم ( 2 ) لكل من ثاتبى اليد الحكمية ( 3 ) بما يليق به حيث لا بينة ( 4 ) ) نحو ان يتنازع الرجل و المرأة أو ورثتهما في آلة البيت ( 5 ) فانه يحكم للزوج بما يختص الرجال و للمرأة بما يختص النساء فلو كان أحدهما عبد فقال في شرح الابانة لا خلاف بين السادة و أبي ح أن المتاع للحر في حياته و لورثته بعد موته و قال صاحباه العبد المأذون ( 6 ) في التجارة و المكاتب كالحر في ذلك و لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما و الآخر ذميا أو يستويان و لا فرق بين الزوجين والاجنبيين ذكر هذا في شرح الابانة و اليد الحكمية هو الحوز و الاستيلاء فلو كان لاحدهما يد خشبة و هو ان يكون في قبضته أو على عاتقه أو يكون راكبا ( 7 ) عليه فانه يحكم له به سواء كان يليق به أم لا فان كان لهما جميعا يد خشبة فهو بينهما ( 8 ) ( و العكس ( 9 ) في البينتين ) فانهما إذا أقاما جميعا البينة انعكس الحكم ويحكم لكل بما لا يليق به لان بينة الخارج ( 10 ) أولى ( ثم ) إذا كان يليق بهما على سواء أو كانت أيديهما خشبة ( 11 ) أو لم يكن لهما عليه ( 12 ) يد فانه يقسم ( بينهما ) في جميع هذه الوجوه ( و ) يحكم ( لمن في بيت ( 13 ) غيره بما هو حامله ) إذا كان ( مما مثله يحمله ( 14 ) ) في ذلك المكان نحو أن يكون ثوبا أو درهما فاما لو ان مثله لا يحمله في ذلك المكان نحو أن يكون من آلة البيت و أثاثه فان القول ( 15 ) قول صاحب البيت لان الظاهر معه ]( 1 ) و انما جاز أن يحلف على القطع مع أنه في يد غيره فاشبهه اليمين على فعل الغير لانه هنا مستندا إلى الاصل و هو البقاء ( 2 ) يعني كون القول قوله لا أنه يحكم له بالملك قرز ( 3 ) لعله حيث كان البيت لهما جميعا و الا فسيأتى و لمن في بيت غيره الذي سيأتي يده جسة فلا فرق هنا بين أن يكون البيت لهما أم لا ( 4 ) و لا يمين رد و لا اقرار اه ح أثمار ( 5 ) و اما الدار نفسها فنصفين و مثله في البيان و قيل القول قول الزوج و كذا فيما يليق بهما جميعا اه ع ح قرز ( 6 ) لا فرق فيكون كالحر لان يد العبد يد سيده اه شامي و عامر ( 7 ) قال في الطراز أو يكون المفتاح في يده فهي حسبة و لو كان البيت لغيره اه ذويد و عن القاضي عامر خلافه و مثله عن المشايخ المتأخرين انها حكمية و هو المذهب فيكون بينهما نصفين قرز ( 8 ) بعد التحالف أو النكول قرز ( 9 ) و كذا في يمين الرد من الجانبين جميعا قرز و كذا في النكولين يحكم لكل بما لا يليق به قرز ( 10 ) الا لمانع كالمصحف في حق الذمي و الخمر في حق المسلم ينظر فانه لا يصح الدعوي من المسلم في الخمر ( 11 ) و حلفا أو نكلا قرز ( 12 ) و لا بد من اقامة البينة و الحكم في هذا الطرف لانها دعوى على بيت المال لا باليمين و لا بالنكول فيما بين المدعيين اه ن معنى بناء على أحد قولي أهل المذهب أنه لا يكون لبيت المال يد حيث لا يد عليه اذ مع عدم البينة هو كاللقطة اه و المقرر أنه يكون لبيت المال اه ن معنى قلت يد الملتقط لبيت المال بخلاف ما لا يد عليه لاحد فدعواه مع اليمين كاليد اه بحر ( 13 ) سواء دخل باذن أم لا و معناه في ح لي قرز ( 14 ) عادة ( 15 ) هو ما لم يكن قد خرج من البيت فان كان قد خرج فالقول قوله مطلقا سواء كان