مسألة اذا اقتسم الورثة التركة الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة اذا اقتسم الورثة التركة الخ

فصل في بيان ما تلزمه اليمين وحكم اليمين والنكول

[ ( فصل ) في بيان من تلزمه اليمين و حكم اليمين و النكول و ما يرد من الايمان و ما لا يرد ( و ) أعلم أن ( اليمين ( 1 ) ) الاصلية تجب ( على كل منكر ( 2 ) يلزم بإقراره حق ( 3 ) لآدمي ) فاما لو كان يلزمه بإقراره حق لله محض كالزناء و شرب الخمر و كذا السرقة حيث يدعى عليه للقطع ( 4 ) لا للمال فانه لو ادعى عليه هذه الاشياء فانكرها لم تلزمه اليمين و اعلم انه ذكر القيد الذي في الازهار على خليل و قوله حق لآدمي يحترز من حق الله تعالى و هو ينتقض ( 5 ) عليه بالتحليف للزكاة ( 6 ) فانه لو اقر لزمه حق لله مع انها تلزمه اليمين و ينتقض عليه بوكيل المدافعة ( 7 ) فانه لا يمين عليه ( 8 ) مع انه لو اقر لزمه حق لآدمي و ينتقض أيضا بالمدعى عليه القتل فانه ]

مثله يحمله أم لا ما لم يروه يخرج به من الدار فالقول لصاحب الدار اه مي ( 1 ) مسألة إذا اقتسم الورثة التركة فخرج فيها عين لبعض الورثة فادعاها مدع فاليمين على من خرجت له دون سائر الورثة فان نكل لم يرجع على بقية الورثة بشيء مما صار إليهم ذكره شهرا شويه من الناصرية اه فتاوي لكن له تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى المدعي فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها قرز ( 2 ) و هل تلزم الاخرس أم لا لتعذر النطق سل لعلها تسقط عنه كما لو كانت الدعوي على متولى المسجد و نحوه قرز ( 3 ) و نحوه كالمسجد و الطريق و الوقف العام اه ن معنى قرز ( مسألة ) من ادعى على ولي الصغير و لا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ و يحلف أو ينكل فيغرم الغلات و إذا ادعى الولي شيئا و لا بينة حلف الغير و ان رد اليمين كان كنكوله اه مقصد حسن بل الاولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو ينكل أو يحلف اه ن قال الامام ي و ليس لاحد تحليف الائمة و الحكام على ما في أيديهم من أموال الايتام و المساجد و الاوقاف و الودايع و الغيب التي أمسكوها بالولاية لانهم أمناء الله على خلقه و لان ذلك حط من قدرهم و الواجب رفعه اه ن و لان ذلك يؤدي إلى أن يكونوا خصوما و اما بعد العزل لهم فتصح الدعوي عليهم فيما قبضوه من ذلك و تحليفهم عليه ذكره في البحر اه ن و هذه الصورة تصح تفسيرا لغالبا ( 4 ) مثاله أن يتصادقا على المال لكن قال المالك من حرز و قال السارق من حرز يعني حيث قد رد المال أو قد سقط عنه بأي وجه قرز ( 5 ) و قد قيل أنه حق لآدمي و هو الامام و المصدق لحق الولاية ذكره ابن مظفر و قال المؤلف أيده الله تعالى و لا يصح ما ذكره ابن مظفر في البيان لانه يقال لا حق للامام مثل سائر حقوق بني آدم و انما هو نائب عن الله تعالى فكأنه واسطة و الا لزم في كل حق لله تعالى أن يقال ليس هي لله بل هو لآدمي و لا قائل بذلك و أيضا فان الدعوي انما تعلقت بنفس الزكاة و هي حق لله و أما الولاية و استحقاق القبض فلا مناكرة فيهما اذ المنكر انما ينكر كون عليه زكاة لا كون المدعي يستحق القبض ذكره المؤلف اه وابل ( 6 ) و كذا سائر حقوق الله تعالى ( 7 ) بخلاف وكيل المطالبة فانه لو قال المدعى عليه قد قبضت المدعى أو قد أبر أني منه صاحبك الموكل و أنكر الوكيل فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت و كذا قبض موكله أو أبرأه و تكون على العلم اه ح فتح من الوكالة و لفظ البيان فان نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضا و أما سقوط الدين على القول بان إقراره يلزم موكله قيل س انه يسقط أيضا بنكوله كإقراره و قال في الحفيظ و أبو مضر لا يسقط اه بلفظه ( 8 ) يعني لا يلزمه أن يحلف عن الاصل و أما اليمين ما يعلم فيجب اه شرح ينبعي و عرضتها على

/ 597