منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لا يحلف ما قتل ( 1 ) لاحتمال انه قتله مدافعة انه لو اقر لزمه حق لآدمي و ينتقض ايضا بما إذا ادعى عليه ان الشيء كان في يده في العام الماضي فانه لا يمين عليه مع انه ( 2 ) لو أقر لزمه حق لآدمي قال مولانا عليه السلام و قد احترزنا من هذه النقوض في الازهار بقولنا ( غالبا ( 3 ) و لو ) كان ذلك الحق الذي يجب عليه لو أقر به ( مشوبا ) بحق الله و ذلك كحد القذف فانه لو ادعى رجل على آخر انه قذفه فانكر القاذف القذف فان اليمين ( 4 ) تجب عليه لانه لو اقر بالقذف لزمه حق لآدمي مشوب بحق الله تعالى و هو حد القذف و أما المقذوف لو أنكر الزناء و طلبه القاذف اليمين على انه ما زنا فقال السيد ح و الفقيه ح ( 5 ) تلزمه اليمين لانه لو أقر لزمه حق آدمى و هو إسقاط حد القذف عن القاذف و قيل ى الصحيح للمذهب أن المقذوف لا تلزمه اليمين انه ما زنا ( أو ) كان ذلك الحق الذي يجب بالاقرار ( كفا عن ( 6 ) طلب ) فان اليمين تلزم مثال ذلك لو ادعى المديون على الوصي انه يعلم أن الميت قد كان أبرأه فان الوصي إذا أنكر لزمته اليمين لانه لو اقر لزمه حق لهذا الآدمي و هو الكف عن مطالبته بذلك الدين ( 7 ) ( و لا تسقط ) اليمين الاصلية ( بوجوب البينة في المجلس ( 8 ) ) و ان كانت حاضرة في البلد ذكره ف و مثله ذكر ابن ابى الفوارس للمذهب و قال محمد لا تجب اليمين إذا كانت البينة حاضرة ]

المفتي فقال و هكذا اختيارنا اه ظاهر الكتاب أنه لا فرق فان نكل لزم الاصل كما يأتي في قوله و النكول فيه كالاقرار و لو محجورا عن الاقرار لانه إذا أقر لزمه ترك المدافعة اه و قرره المفتي قرز يعني لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق لانه لا يلزم تعليقها الا بمحل النزاع اه وابل و قرره الشرح ون قرز ( 1 ) بل يحلف ما قتله قتلا يوجب عليه قصاصا أو دية قرز ( 2 ) لعدم صحة الدعوي لانها على ملك كان ( 3 ) و لو احترز بغالبا مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت الحق و الحكم له و كذلك الامام و منكر الشهادة و الوثيقة كان أولى ( 4 ) فان نكل حبس حتى يحلف أو يقر لان الحدود لا يحكم فيها بالنكول اه تذكرة قرز ( 5 ) و ينظر هل ترد اه لا ترد قرز فان نكل سقط القذف اه تذكرة قرز ( 6 ) كالوصي و الولي و وكيل المطالبة فيجب عليهم ان طلبت منهم لان الاقرار منهم يلزم منه كفا عن الطلب و هو حق لآدمي و هو يقال يلزم مثل ذلك في وكيل المدافعة فما الفرق اه ح لي لفظا فرع من ادعى دينا على ميت و طلب من الوصي ان يحلف ما يعلمه فلا يمين عليه لانه لو أقر له لم يلزمه اه ن قيل س اما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين و مثله في الزيادات إذا قلنا أنه يجب عليه قضأ ما علمه من الدين و لعل ذلك مع قبض التركة ( 7 ) كونه لا يسقط الحق ( 8 ) و قال في الاثمار و لو في المجلس اه و قواه في البحر و تأول الامام شرف الدين دعوى الاجماع على الاتفاق بين أهل المذهب اه ح فتح معنى و لا ينبغي تبقية ما ذكره في الازهار في دعوى الاجماع قال المؤلف بل يحمل على أنه لا خلاف بين أهل المذهب ما ذكر

/ 597