بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ في البلد فان كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا خلاف أن اليمين لا تجب ( 1 ) ( و ) إذا لم يكن للمدعى بينة في المجلس ( 2 ) فطلب يمين المنكر فنكل عن اليمين فانه ( يجب ) عليه ذلك ( الحق بالنكول ( 3 ) هذا مذهب الهادي و الناصر وح وص وش قيل ل و انما نحكم بالنكول ( 4 ) إذا وقع في مجلس ( 5 ) الحاكم و قال م و ابن ابى ليلي واحد الروايتين عن ك انه لا يحكم بالنكول قوله ( مطلقا ) أى سواء نكل مرة أو أكثر و قال أبوح لا يحكم بالنكول الا متى نكل ثلاث مرات و قال ش متى نكل المدعى عليه قيل للمدعي احلف فإذا حلف حكم له ( إلا في الحد ( 6 ) و النسب ( 7 ) ) فانه لا يحكم فيهما ( 8 ) بالنكول قال ف و محمد و القصاص ( 9 ) ايضا لا في النفس و لا فيما دونها و قال أبوح يحكم به فيما دون النفس لا في النفس ( قيل ) ط و إذا سكت المدعى عليه و لم يجب المدعى بشيء أو قال لا أقر و لا أنكر فانه لا يحكم عليه كما يحكم بالنكول ( و ) لكن ( مع سكوته يحبس حتى يقر ) بما أدعى عليه ( أو ينكر ) فيطلب منه اليمين و ان نكل حكم عليه ذكر ذلك ط و قال في الكافي ( 10 ) مذهبنا و الفريقين أن المدعى عليه إذا سكت أو قال لا أقر و لا أنكر سمع الحاكم بينة المدعي و حكم عليه ( 11 ) قال مولانا عليه السلام و هو الصحيح للمذهب و قد أشرنا إلى ضعف ما حكاه أبوط للمذهب بقولنا قيل ( و ) لو نكل المدعى عليه ]و ذكر في المصابيح قولين أحدهما ان ذلك ثابت بلا خلاف الثاني ان فيه قول بعض ش اه وابل ذكره في الروضة و المهذب و قواه في البحر ( 1 ) بل يجب لان له أخذ حقه بأقرب ما يمكن لجواز أن يتورع عن اليمين اه بحر و اختاره الامام المهدي و الامام شرف الدين ( 2 ) بل لا فرق ( 3 ) قال في المعيار فرع فان نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الاقرار اذ هو سكوت في موضع الحاجة و في الحكم عليه به حمل له على السلامة و هو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقا واجبا عليه الا لعلمه بانها غموس و في كلام أصحابنا أن النكول كالبينة و ثمرة ذلك لو تداعيا ما لا لا يد عليه فنكلا فنصفان إن جعلناه كالبينة و لا حق لهما ان جعلناه كالاقرار و لعل الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل و قيل بل الحكم يكون كاشفا كونه للمدعي من حين النكول كالبينة المطلقة قرز ( 4 ) مع عدم التراضي قرز ( 5 ) لاجل الخلاف و لان النكول كشف عدم التراضي ( 6 ) غالبا احتراز من نكول الزوجة في اللعان فيلزمها الحد اه ح لي قوله و القسامة و عليه الازهار بقوله و يحبس الناكل و أضل الوقف المذهب أنه كالاموال قرز يعني حد القذف و السرقة و اما حد الزناء و الشرب فلا يتصور فيهما تداعى من الاصل كما تقدم في أول الفصل مع عدم البينة و علم الحاكم قرز قد تقدم ان الممنوع لزوم اليمين فقط لا صحة الدعوي فتصح من باب الحسبة قرز و هو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله و قد يكون لله محضا الخ ( 7 ) و التعزير و عن الشامي يعزر قرز ( 8 ) بل يحبس الناكل فقط حتى يقر أو يحلف قرز ( 9 ) و عند الاخوين يحكم به في النفس و فيما دونها اه بحر قرز ( 10 ) مع البينة ( 11 ) فان لم يكن له أي المدعي بينة