فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه اليقيم البينة هل تقبل الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه اليقيم البينة هل تقبل الخ

مسألة من ادعى على ولي الصغير الخ

[ عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف ( 1 ) وجب ان ( يقبل اليمين بعد النكول ( 2 ) ) و سقط عنه الحق ( و ) إذا ادعى رجل على غيره حقا فأنكر المدعى عليه و حلف ثم أتى المدعي بالبينة فلا حكم لهذه اليمين و قبلت ( البينة ( 3 ) بعدها ) و حكم بها هذا مذهبنا و هو قول زيد و أبي ح وش و قال الناصر و ابن أبى ليلي لا تقبل البينة بعد اليمين و قال ك ان حلف عالما ببينة لم تسمع و قد رضي بسقوطها و ان لم يعلم قبلت ( نعم ) و انما تقبل اليمين بعد النكول و البينة بعد اليمين ( ما لم يحكم ( 4 ) فيهما ) أي في النكول و اليمين فأما إذا كان الحاكم قد حكم على الناكل بالحق لاجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم أو حكم بسقوط الحق عن المنكر لاجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم ( 5 ) ( و متى ردت ( 6 ) ) اليمين ( على ]

عرضت اليمين على المدعى عليه و ان حلف و الا حكم عليه اه غيث ( 1 ) أو رد اليمين قرز ( 2 ) و لو مردودة اه بحر قرز لان النكول ليس بإقرار حقيقة و لا يجب به الحق الا بعد الحكم قرز ( 3 ) و لو بشاهد و يمين المدعي اه كب قرز لقوله صلى الله عليه و آله سلم البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة رواه في أصول الاحكام ( 4 ) صوابه ما لم يحكم فيه أي النكول لانه بمثابة الاول اه قرز و ليس للحاكم أن يحكم بسقوط الحق بل بتقرير اليد فقط لان اليد لا تمنع البينة اه حفيظ و مفتى و في بعض الحواشي ما لفظه لعله يحمل كلام الكتاب و هو قوله ما لم يحكم فيهما إذا كان مذهب الحاكم ناصري بان اليمين لقطع الحق لم تقبل البينة بعده و أما إذا كان مذهب الحاكم أن اليمين تقطع الخصومة فان الحاكم لا يحكم بقطع الحق فإذا حكم الحاكم بقطع الحق بل يمنع المدعي من الدعوي ما لم يقم البينة و الله أعلم ( 5 ) و في ن فإذا حكم له في دعوى العين و حكم بثبوت اليد سمعت البينة بعد ذلك ذكره في باب القضاء و مثله للتهامي اه و لفظه مسألة و الحكم على وجوه ثلاثة الاول ينفذ ظاهرا لا باطنا وفاقا و هو في صور أربع الاولى المدعى فيها يحكم به تقريرا ليد المدعى عليه حيث حلف عليه فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت قرز اه بلفظه ( 6 ) فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل قلنا تقبل حيث تقبل لو كان بدل اليمين بينة من المدعي و حيث لا تقبل بينة المدعى عليه مع بينة المدعي لا تقبل مع يمينه مثال الاول ادعى عليه الفا فأنكر ورد اليمين فحلف المدعي فأقام المدعى عليه البينة بالايفاء قبلت و مثال الثاني ادعى عليه الفا فقال قد قضيتك فانكر ورد اليمين على مدعي القضاء فحلف فلا بينة لمدعي المال بعد ذلك اه تعليق الفقية س بلفظه قرز ( قال ) مولانا المنصور بالله محمد ابن علي السراجي عليه السلام قلت لانه إذا أقام البينة على أن الدين باقي ما قضاه كانت على نفي و ان أقامها على إقراره أن الدين باقي في ذمته فيمينه المردودة بالقضاء كالبينة المتأخرة في التاريخ بالقضاء لانه يحمل على القضاء بعد الاقرار الا أن يكون إقراره بعدم القضاء بعد يمينه المردودة صحت الشهادة عليه و لا اشكال كلوا أقام البينة مقام اليمين المردودة و اعترف بعد ذلك فانه يبطل شهادته قلت و قد ذكر ذلك في القيد الاول و انما حمل السوأل لو قامت الشهادة على اعترافه و لم يمض وقت يمكن فيه القضاء بعد الاعتراف فينظر و لعله يكون كقيام شهادة القضاء و شهادة الاعتراف بالبقاء و إرخاء بوقت واحد فانهما يتهاتران اه من املائه




/ 597