ولا ترد اليمين المتممة والمؤكدة والمردودة والخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا ترد اليمين المتممة والمؤكدة والمردودة والخ

[ اليمين المؤكدة و قد زيد شرط ( 1 ) خامس و هو أن يكون طلبها عند الحاكم و قال أبوح وص وش انه لا يحلف المدعي مع شهوده ( 2 ) و هكذا اختار في الانتصار قال لان ذلك حط من البينة ( 3 ) و قال في الكافي لا يجمع بين البينة و اليمين و ذلك ظلم عند السادة و الفقهاء الا عند الهادي و الاوزاعي و الحسن بن صالح ( و لا ترد ) اليمين ( المتممة و المؤكدة ( 4 ) و المردودة و يمين ( 5 ) التهمة و القسامة ( 6 ) و اللعان و القذف ) أما المتممة فهي التي مع الشاهد الواحد و أما المؤكدة فهي التي مع الشاهدين و أما المردودة فهي اليمين الاصلية إذا ردها المدعى عليه على المدعي ( 7 ) و أما يمين التهمة فهي حيث لا يكون المدعى عارفا صدق دعواه بل شاكا فيه و من شرطها ان لا تستند إلى قول المدعى و لا إلى فعله فلو قال اتهم انى شريت منك أو انى أقرضتك كذا ( 8 ) لم تكن يمين تهمة و انما ذلك لو قال اتهم انك عقرت بقرتى أو سرقت مالى أو نحو ذلك قال مولانا عليه السلام هكذا ذكر أصحابنا قال و الاقرب ]

وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه لانه كأنه ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هي باطلة اه كب و لفعل أمير المؤمنين عليه السلام و لم ينكر و إذا طلبها دعوى العلمة بإبطاله فيلزمه لانكاره اه بحر ( 1 ) مع التشاجر قرز ( 2 ) قلنا لعل أمير المؤمنين علي عليلم و لم ينكر ( 3 ) و لانه مختلف فيها ( 4 ) البينة باليمين و البينة أقوى اه بحر يعني مع كون المدعي طالبا للحكم ببينة فلا يصح أن ترد يمينه على المدعى عليه الا أن يسقط بينته و يطلب تحليف المدعى عليه اليمين الاصلية و هكذا في المتممة ايضا اه كب و ظاهر الاز خلافه قرز ( 5 ) و إذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة حبس حتى يقر أو يحلف و لا يحكم بالنكول في هذا الموضع لان النكول ضعيف و الدعوى ضعيفة و إذا انضم ضعيف إلى ضعيف لم يحكم بذلك اه دواري و عن عامر و حثيث يحكم به و قرره مي و مشايخ ذمار لكن لو جعل المدعي التهمة حيلة لئلا ترد عليه اليمين كان للمدعى عليه تحليفه ما قصد بدعواه تهمة إسقاط حق المدعى عليه من الرد لانه حق له قرز الا أن يرى الحاكم صلاحا في الرد نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة و أنه جعل دعواه على جهة التهمة لئلا يرد عليه اليمين فانها تجب و كذلك القسامة و كذلك لو طلب المدعى عليه يمين المدعي أنه ما قصد التعنت و مراده إسقاط حق عليه حيث عرف ان المدعي ممن يتنزه عن الايمان فانها لا تجب و كذلك لو أدى إلى السلسلة فعلى الجملة فذلك بنظر الحاكم اه أثمار ( 6 ) إذ اليمين في اللعان و القذف وضعت لدرء الحدود اذ الرد كالنكول و لا حد بالنكول إجماعا اه دواري و قد زيد على ذلك يمين التعنت و يمين التفسير و الشهود و الرضاع و الطلاق قرز و في بعض الحواشي المختار أنه يصح ردها و قد خرجت من عدد المردودات و يمين اليمين و صورة ذلك ان يدعي عليه حقا و يطلب اليمين فيقول قد حلفت لك اليمين الاصلية و احلف أن ما حلفتني فهذه لا ترد اه بحر معنى من القضاء و الصحيح أنها ترد قرز ( 7 ) لانه يؤدي إلى التسلسل ( 8 ) و في الغيث أما إذا كان قاطعا بوقوع البيع و القرض لكن التبس من المشتري لاجل دهشة عند العقد أو كثره أو ظلمه أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس فاتهم شخصا أنه المشتري من دون قطع عن كونه إياه فانها تصح دعواه و يلزم اليمين لحصول المقتضى لها و هو

/ 597