بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع بأى الوجوه التي ( 1 ) قدمناها ( و ) من حلف من ( النكاح ( 2 ) و توابعه ) كالرجعة و الطلاق ( 3 ) كانت يمينه متناولة ( لما تولاه ( 4 ) ) من ذلك ( أو أمر به ( 5 ) مطلقا ) أى سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا و كذا لو حلف ان لا وهب أو أعتق أو نحو ذلك و على الجملة فكل عقد تعلقت حقوقه بالموكل ( 6 ) لا بالوكيل كالنكاح فانه إذا حلف منه حنث بالامر به سواء كان يعتاد توليه بنفسه ام لا و ما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث إذا امر به الا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه ( لا البناء و نحوه ( 7 ) فكالبيع ) فلو حلف لا بناء الدار أو لا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو ذلك ( 8 ) فان حكمه حكم البيع فان كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا امر غيره و ان كان يعتاد الاستنابة ( 9 ) حنث بأمر غيره ( و النكاح ) اسم ( للعقد ) فلو حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك أو حلف ليتزوج على زوجته بر بالعقد و لو كانت دونها ( 10 ) قال عليه السلام و ظاهر كلام الهادي عليه السلام ان العقد الفاسد ليس كالصحيح هنا ( 11 ) و هو قول صاحب التفريعات ( 12 ) و لهذا لم نذكر ذلك في الازهار و صرحنا به في البيع و قال ]الاستيلاد و المثلة فيحنث بنفس الفعل و البيع اه شامي ( 1 ) لا فرق بل يحنث مطلقا لان هذا ملك آخر و هو أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن هلا قيل إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث لانه قد عزم على الحنث و العزم على الحنث حنث فيما هو ترك اه مفتي و سلامي يقال يحتمل أنه فعله ناسيا ليمينه و الا لزم ما ذكر ( 2 ) فلو حلف رجل ليتزوج هذه الامرأة ثم حلف آخر ليتزوجها فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر و القياس انه لا يبر الا الموكل دون الوكيل و اختاره مى ( 3 ) لا لو ملك الغير الطلاق فانه لا يحنث بفعل الغير و الفرق بان الوكيل نائب عن الموكل لا الملك فليس بنائب و قد ذكر معنى ذلك في البيان اه و لفظ حاشية ( مسألة ) لو حلف لاطلق زوجته فقال أمرك إليك فطلقت نفسها طلقت و لا حنث اذ لم يطلق اه بحر قلنا الا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله أمرك إليك و كذا إذا قال أمرك إليك ان شئت و نوى به طلاقا فقالت شئت طلقت و حنث ذكره في البحر اه بيان ( 4 ) لنفسه اه وابل قرز لا للغير فلا يبر و لا يحنث اذ لا تعلق به الحقوق بل بالموكل كما تقدم اه شرح فتح ( 5 ) أو أجازه اه فتح فيما يصح ( 6 ) بالاصالة لا بالاضافة قرز ( 7 ) و الفرق بين البيع و الشراء و بين النكاح و الطلاق فاعتبر في البيع و الشراء العرف و أن يكون يتولاهما بخلاف النكاح لان الاسم يلحق الامر فيه و الاحكام تعلق به و هو قول ح اه تذكرة و لا تلحقه الاجازة لانه لا معنا لها في البناء و الهدم ( 8 ) من سائر الصناعات ( 9 ) أو لا عادة له ( 10 ) في الحسن و النسب اشارة إلى خلاف مالك فقال لا يبر الا إذا تزوج من يساويها أو فوقها في المنصب اه بهران ( 11 ) على أحد قوليه ( 12 ) قال في التفريعات النكاح و الصلاة و الصوم و الحج و العمرة و الزكاة و الكفارة يحنث فيها بالصحيح دون الفاسد الا أن يعلق على ماض نحو أن يكون قد صلى أو صام فعبده حر قيل ( ل ) لان اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية و في الماضي بنفس الفعل و هذا الفرق ليس بالجلي و لعل حكم الفاسد بعد خروج