[ و تحلف المرأة ذات الحشمة في بيتها فان كانت تخرج لحوائجها ( 1 ) أخرجت لتغليظ اليمين فان كانت حائضا وقفت بباب المسجد ( 2 ) و كذلك المريض يحلف في منزله ( كتاب ( 3 ) الاقرار ) أعلم ان الاقرار نقيض ( 4 ) الانكار و قد قيل في حده هو اخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع ( 5 ) أما الكتاب فقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة قال ابن عباس يعنى شاهدة و شهادة المرء على نفسه هى الاقرار و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و فعله أما قوله فعنه صلى الله عليه و آله و سلم من أتى شيئا من هذه القاذورات ( 6 ) فليستتر بستر الله فمن ابدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله تعالى و أما فعله فما روي أنه صلى الله عليه و آله رجم ماعزا و العامرية ( 7 ) بإقرارهما و أما الاجماع فلا خلاف في صحة الاقرار على سبيل الجملة ( فصل ) في شروط صحة الاقرار أعلم ان الاقرار ( إنما يصح ) بشروط خمسة الاول أن يصدر ( من مكلف ) فلا يصح من المجنون ( 8 ) و الصبي المميز و كذا المميز إن لم يكن مأذونا له في التجارة فان كان مأذونا له صح إقراره ( 9 ) فيما اذن فيه كما سيأتي ( 10 ) إن شاء الله تعالى و أما السكران فان لم يزل عقله صح إقراره بلا إشكال و ان زال عقله فقال الامام محمد بن المطهر ]كاجرة الحاكم و قيل على الحالف ما لا يتم الواجب الا به و هو اليمين يجب كوجوبه اه و قيل على الطالب قرز كما ذكروا في العدلة ( 1 ) من السوق لا من تخرج لجذ ثمارها و حطبها و مائها مع احتشامها فهي رفيعة اه صعيتري ( 2 ) و هذا على القول بالتغليظ أو على أن الحاكم كان في المسجد ( 3 ) قال في البحر مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها لقوله صلى الله عليه و آله فليستتر الخبر و يجوز اذ لم ينكر صلى الله عليه و آله و سلم على ماعز و العامرية اه بحر ( 4 ) الاقرار هو لغة ضد الانكار و هو أولى من قوله نقيض الانكار لان النقيضين لا يجتمعان و لا يرتفعان و قد يرتفع الاقرار و الانكار بالسكوت خلاف الضدين فلا يجتمعان و قد يرتفعان اه ح لي ( 5 ) و القياس فانه إذا حكم عليه بشهادة غيره فاولى و أحرى أن يحكم على نفسه بإقراره اه خالدي و من حيث أن الرجل يحكم عليه بشهادة نفسه و من حيث ان الضرورة داعية إلى القول بصحته و الا لزم أن لا يمكن الانسان أن يتخلص مما عليه اه وابل ( 6 ) القاذورات جمع قاذورة و هو هنا الفعل القبيح و القول السئ و أراد هنا ما فيه حد كالزناء و الشرب و القاذورة من الرجال هو الذي لا يبالي بما قال و صنع ذكر ذلك ابن الاثير في نهايته ( 7 ) و في رواية أخرى و الغامدية بغين معجمة و دال مهملة رواية المحدثين و سمعه الفقية ف عن الا وزري نسبة إلى غامد و في كتب أهل المذهب يروونه العامرية بالمهملتين اه ح فتح و العامرية اسمها سبيعة ( 8 ) و لا من المعتوه لضعف عقله اه بحر ظاهر ما ذكره في البيان في البيع أنه يصح إقراره اه ن من البيع و هذا إذا كان مأذونا و الا لم يصح إقراره قرز ( 9 ) فان أقر المميز ثم ادعى انه مأذون فالقول قوله مع يمينه و لا يحلف الا بعد بلوغه ذكره في البحر قرز ( 10 ) في قوله الا فيما اذن فيه