[ و الفقيهان ح وس ان الخلاف فيه كالخلاف ( 1 ) في الطلاق و قال الحاكم في التهذيب وض زيد في الشرح أن إقراره لا يصح بالاجماع الشرط الثاني أن يصدر من ( مختار ( 2 ) ) فلا يصح اقرار المكره وحد الاكراه هنا كما في غيره من البيع و غيره فعن م بالله ما أخرجه عن حد الاختيار و عن الهدوية الاجحاف و هو الضرر الشرط الثالث أن يكون ذلك بحيث ( لم ( 3 ) يعلم هزله ) فإذا علم من قصده انه يريد بلفظه الهزل ( 4 ) و الهزؤ ( 5 ) و الاستنكار لم يكن ذلك اقرارا ذكره أبوط قال و أما الطلاق و العتاق و النكاح فانها تصح من الهازل ( 6 ) قيل ي أراد بصحتها من الهازل في الانشاء ( 7 ) لا في الاقرار فلا يصح لانه اخبار و أشار إلى هذا في الشرح ( 8 ) ( و ) الشرط الرابع ان ( لا ) يعلم ( كذبه ( 9 ) عقلا ) نحو أن يقر بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل مولده ( 10 ) أو يقر بإتلاف مال قد علم انه تلف قبل مولده أو يقر لمن يقاربه في السن انه أبوه أو ابنه ( أو ) يعلم كذبه ( شرعا ) فقط نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غيره الشرط الخامس أن يكون الاقرار ( في حق يتعلق ( 11 ) به في الحال ) فلو تعلق بغيره لم يصح نحو أن يقر ]( 1 ) يصح عندنا سواء أقر بعقد أو أنشاء مميزا أو غيره كالطلاق اه ح لي لفظا ( 2 ) ( مسألة ) و من اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لاهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه إذا رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين المسروقة فاما ليقربها و يضمنوه قيمتها فلا يجوز لان إقراره عند خشونتهم عليه لا يصح اه ن بلفظه و ذلك لان اقرار المكره لا يصح لان أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك و ربما ظن انه يجري عليه أم عظيم فيحمله ذلك على الاقرار اه بستان ( 3 ) أو ظن و لا سبقه لسانه قرز الهزل خلاف الجد و هو أعم ليدخل فيه الهزوء و الاستنكار و صورة الهزوء ظاهر و الاستنكار بأن يدعي عليه ألف فيقول مستنكرا لكلامه معي لك ألف و ذلك يعرف بالقرائن اه زهور ( 4 ) المزاح ( 5 ) الاستنكار اه خالدي ( 6 ) و عليه الاز في الطلاق ( 7 ) و قيل هو على ظاهره من فرق بين الانشاء و الاقرار الا انه في الاقرار لا يكون الا في الظاهر فقط كما تقدم في الطلاق قرز ( 8 ) و بناء عليه منها في ح لي ( 9 ) قيل ف و مثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشيء من ماله بثمن معلوم و يقر أنه قد قبض الثمن ويحكم الحاكم بذلك و يأتي الشهود على ذلك مع معرفتهم ان الاقرار صحيح فهذه شهادة لا تجوز ذكره في شرح الزيادات قلت و مثل هذا ما يعتاد من يكتب بصيرة في دين قبل ثبوته و يطلب منه الاشهاد على ما فيها ثم يعطيه المقرض له مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين فهذا عندنا لا يجوز و قد و هم بعض الناس في ذلك فقال تجوز الشهادة على الاقرار و هذا فيه غلط محض اه سلوك و اختاره المتوكل على الله قرز ( 10 ) المراد قبل قدرته ( 11 ) غالبا احتراز من أن يقر بما ليس في يده فانه يصح و متى صار اليه بإرث أو غيره سلمه كما يأتي