اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع

مسألة ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية الخ

[ و الفقيهان ح وس ان الخلاف فيه كالخلاف ( 1 ) في الطلاق و قال الحاكم في التهذيب وض زيد في الشرح أن إقراره لا يصح بالاجماع الشرط الثاني أن يصدر من ( مختار ( 2 ) ) فلا يصح اقرار المكره وحد الاكراه هنا كما في غيره من البيع و غيره فعن م بالله ما أخرجه عن حد الاختيار و عن الهدوية الاجحاف و هو الضرر الشرط الثالث أن يكون ذلك بحيث ( لم ( 3 ) يعلم هزله ) فإذا علم من قصده انه يريد بلفظه الهزل ( 4 ) و الهزؤ ( 5 ) و الاستنكار لم يكن ذلك اقرارا ذكره أبوط قال و أما الطلاق و العتاق و النكاح فانها تصح من الهازل ( 6 ) قيل ي أراد بصحتها من الهازل في الانشاء ( 7 ) لا في الاقرار فلا يصح لانه اخبار و أشار إلى هذا في الشرح ( 8 ) ( و ) الشرط الرابع ان ( لا ) يعلم ( كذبه ( 9 ) عقلا ) نحو أن يقر بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل مولده ( 10 ) أو يقر بإتلاف مال قد علم انه تلف قبل مولده أو يقر لمن يقاربه في السن انه أبوه أو ابنه ( أو ) يعلم كذبه ( شرعا ) فقط نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غيره الشرط الخامس أن يكون الاقرار ( في حق يتعلق ( 11 ) به في الحال ) فلو تعلق بغيره لم يصح نحو أن يقر ]

( 1 ) يصح عندنا سواء أقر بعقد أو أنشاء مميزا أو غيره كالطلاق اه ح لي لفظا ( 2 ) ( مسألة ) و من اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لاهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه إذا رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين المسروقة فاما ليقربها و يضمنوه قيمتها فلا يجوز لان إقراره عند خشونتهم عليه لا يصح اه ن بلفظه و ذلك لان اقرار المكره لا يصح لان أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك و ربما ظن انه يجري عليه أم عظيم فيحمله ذلك على الاقرار اه بستان ( 3 ) أو ظن و لا سبقه لسانه قرز الهزل خلاف الجد و هو أعم ليدخل فيه الهزوء و الاستنكار و صورة الهزوء ظاهر و الاستنكار بأن يدعي عليه ألف فيقول مستنكرا لكلامه معي لك ألف و ذلك يعرف بالقرائن اه زهور ( 4 ) المزاح ( 5 ) الاستنكار اه خالدي ( 6 ) و عليه الاز في الطلاق ( 7 ) و قيل هو على ظاهره من فرق بين الانشاء و الاقرار الا انه في الاقرار لا يكون الا في الظاهر فقط كما تقدم في الطلاق قرز ( 8 ) و بناء عليه منها في ح لي ( 9 ) قيل ف و مثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشيء من ماله بثمن معلوم و يقر أنه قد قبض الثمن ويحكم الحاكم بذلك و يأتي الشهود على ذلك مع معرفتهم ان الاقرار صحيح فهذه شهادة لا تجوز ذكره في شرح الزيادات قلت و مثل هذا ما يعتاد من يكتب بصيرة في دين قبل ثبوته و يطلب منه الاشهاد على ما فيها ثم يعطيه المقرض له مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين فهذا عندنا لا يجوز و قد و هم بعض الناس في ذلك فقال تجوز الشهادة على الاقرار و هذا فيه غلط محض اه سلوك و اختاره المتوكل على الله قرز ( 10 ) المراد قبل قدرته ( 11 ) غالبا احتراز من أن يقر بما ليس في يده فانه يصح و متى صار اليه بإرث أو غيره سلمه كما يأتي

/ 597