منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أو اشتراه و أجاز هذا الحالف فان الامر و الاجازة يجريان مجرى توليه بنفسه بشرط أن يكون ممن لم يعتد توليه بنفسه بل عادته الاستنابة فأما لو كان يعتاد توليه بنفسه لم يبر و لا يحنث بالامر و لا بالاجازة و حاصل الكلام في هذه المسألة أنه لا يخلو اما أن تكون له نية أو لا ان كانت له نية عملت بنيته ( 1 ) بكل حال ( 2 ) و ان لم تكن له نية فاما أن يكون يعتاد تولى العقد بنفسه أو يستنيب أو تختلف عادته أو لا عادة له ان كانت عادته تولى العقد بنفسه فأما ان يفعل بنفسه أو يتولاه غيره ان تولاه بنفسه ( 3 ) حنث قيل ف و لو كان الشري للغير ( 4 ) و ان تولاه غيره بأمره أو بغير أمره و أجاز لم يحنث و أما إذا كانت عادته أن يستنيب فاما أن يشتريه بنفسه أو يشتريه غيره ان تولاه بنفسه فقال أبو مضر يحنث ( 5 ) و قال المذاكرون لا يحنث ( 6 ) و ان اشتراه غيره بأمره حنث و ان اشتراه بغير أمره و أجاز حنث و ان لم يجز لم يحنث على الصحيح ( 7 ) و أما إذا اختلفت عادته فأما أن يكون فيها غالب أو لا ان كان فيها غالب ( 8 ) فالحكم له و ان لم تكن حنث باي الامرين ( 9 ) و ان كان ثم أغلب و التبس ( 10 ) لم يحنث حتى يحصل مجموع الشراء بنفسه و الشراء بأمره أو أجازته و ان لم تكن له عادة فاليمين تناول فعله فإذا أمر لم يحنث ( 11 ) ( و يحنث بالعتق و نحوه فيما حلف ليبعه ( 12 ) فلو حلف ليبيعن عبده فاعتقه أو وقفه أو وهبه حنث بذلك لا بالتدبير ما لم يمت أيهما و لا بالكتابة ما لم يوف ( 13 ) ذكر ذلك الفقية س في تذكرته قال مولانا عليه السلام و هو قول أصحابنا قال و القياس انه لا يحنث بالهبة إذا كانت ]

( 1 ) ان احتملها اللفظ قرز ( 2 ) في الباطن لا في الظاهر ما لم تصدقه الزوجة أو العبد و في حق الغير باطنا ( 3 ) حنث أو بر ( 4 ) و لو أضاف قرز ( 5 ) و عليه الازهار ( 6 ) لانه ينصرف إلى المعتاد ( 7 ) لان فيه احتمالين ط انه يحنث و حمل على أنه أجاز بغير اللفظ اه رياض و هذا قريب من مخالفة الاجماع و قد ذكر هذا الاحتمال في شرح التحرير في كتاب الايمان أللهم الا ان يحمل أنه حلف لا اشترى أو لا أشتري به كان من الحلف على الغير ( 8 ) إذا تولاه غيره و ان تولاه بنفسه حنث بل لا فرق قال سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع رحمه الله المحفوظ شرح الازهار و ان كان مخالفا للازهار و قياس قول أبي مضر انه لا يحنث الا بفعله لا بأمر و اجازه لانه قد اعتاد توليه بنفسه ( 9 ) بل بفعله فقط الا أنه قد اعتاد توليه و المختار ما في الشرح ( 10 ) و في البحر أن التبس عمل بالحقيقة و هو العمل بنفسه اذ الاصل البراءة اه بحر ( 11 ) بل يحنث لان مفهوم الاز إذا لم يعتد توليه فولاه الغير بامر أو اجازه حنث و الله أعلم ( 12 ) لا بالبيع فيما حلف ليعتقه لانه يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه اه بيان معنى و لفظ البيان ( فرع ) فان حلف ليعتقه أو نذر بعتقه ثم باعه لم يحنث لانه يمكنه شراؤه ثم يعتقه هذا على قول الامام عليه السلام في الهبة و الصحيح أنه يحنث لانه لا يعود اليه الا بعقد جديد عند تعذر رجوعه بما هو نقض للعقد من أصله لعله حيث عزم على شراه بعد البيع قرز ( 13 ) و أما

/ 597