منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ على عبده بطلاق أو ما يوجب حدا أو قصاصا ( 1 ) فان ذلك لا يصح بخلاف ما لو أقر على عبده بنكاح ( 2 ) أو جناية فانه يصح لتعلق ذلك بالسيد فيلزمه المهر و الارش و إن لم يجز للعبد ( 3 ) الوطء إذا أنكر قوله في الحال احتراز من الذي لا يتعلق به حال الاقرار و إن كان قد تعلق به من قبل نحو الاب و الجد إذا أقرا بعد البلوغ بتزويج المرأة في حال الصغر فلا يصح ذلك لانهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضاها قال عليه السلام هذا في ظاهر الحكم فان ظنت ( 4 ) صدقهما لم يجز لها ان تزوج فيما بينها و بين الله تعالى ( و يصح ) الاقرار ( من الاخرس ( 5 ) إذا فهمت اشارته و كذلك المصمت ( 6 ) ( غالبا ) احترازا من الاربعة التي تقدمت في البيوع ( و ) يصح ( من الوكيل ( 7 ) فبما وليه ) فيلزمه ترك الخصومة ( 8 ) و الكف عن الدعوي ( 9 ) و تسليم المدعي ( 10 ) ان أمكن و الا فمتى صار ( 11 ) اليه بإرث أو غيره الا ان يحجر عليه الموكل و لم تكن الوكالة مطلقة ( 12 ) فانه لا يصح ( 13 ) إقراره نحو ان يستثنى عليه الموكل الاقرار ( تنبيه ) أعلم انه لا خلاف ان اقرار الوكيل في ما و كل فيه لا يصح و لا ]

( 1 ) في القصاص لا في التسليم فيجب على السيد ( 2 ) صحيح قرز ( 3 ) إذا لم يغلب في ظنه صدق سيده لان له أن يكرهه على العقد فان ظن صدقه قيل كان إنكاره إطلاق بل فرقة قرز ( 4 ) و يجب أن تسلم نفسها و هو المختار و هو الذي كان يختاره المفتى عليلم من جواز العمل بالظن تحليلا و يكون هذا خاصا في هذه المسألة و في مسألة القادمة من غيبة و كذلك الامة المهداة اه عامر قرز و كالظن بمضي العمر الطبيعي و طهر الزوجة و التطهير قرز و لكن هذا يخالف القواعد فانه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلا كما عرف قرز ( 5 ) و الكتابة كالنطق منه اه بحر قرز ( 6 ) و المريض الذي لا يستطيع الكلام اه ن معنى قرز ( 7 ) مدافعة أو مطالبة اه ح لي قرز ( 8 ) في وكيل المدافعة اه رياض ( 9 ) في وكيل المطالبة ( 10 ) هذا في وكيل المدافعة حيث وكله الموكل يدافع عنه من ادعى عليه فإذا أقر به الوكيل لمدعيه وجب على الوكيل تسليمه لمن أقر له لان عنده أن موكله غاصب له عليه فان لم يمكنه فمتى صار اليه بإرث أو غيره و هذا وفاق اه حاشية على الكواكب و الله أعلم ظاهر عبارة الفقية س هذه أنه إذا أمكنه تسليم الذي أقر به وجب عليه و لعل هذا مستقيم فيما بينه و بين الله تعالى إذا كان قد قبضه و حصل له العلم انه للمقر له و اما في ظاهر الشريعة فلا يسلم الا بحكم حاكم لان المسألة خلا فية و ليس له أن يلزم الموكل اجتهاده الا أن ينفق مذهبهما في صحة اقرار الوكيل و لم يخاصمه الموكل أيضا اه كواكب لفظا ( 11 ) و انما قيد بان يصير اليه بناء على أن الموكل متغلب و أن الحاكم لا يحكم بإقرار الوكيل اذ لو كان يحكم لغير الموكل على تسليمه و ان لم يصير إلى الوكيل اه زهور و عموم هذا أنه يصح الاقرار من الوكيل و لو كان وكيل مطالبة و قيل ح انما يصح من وكيل المدافعة و لا يصح الاقرار من وكيل المطالبة لانه لم يوكله الا بالدعوى و فيه نظر اه زهور قلنا يملك المطالبة بالحق فيملك الاقرار كالموكل اه بحر ( 12 ) اما مع الحجر فلا فرق بين المطلقة و المؤقتة ( 13 ) لكن يلزمه ترك المطالبة و المدافعة و متى صارت

/ 597