بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ عبد أو صبي ( الا ) ان يقر ( فيما اذن فيه ) فلو اذن له مالكه في التجارة لم يصح الاقرار منه بالعتق و الهبة ( 1 ) فاما ما اذن فيه فيصح منه الاقرار فيه فيصح إقراره بالبيع و الشراء و نحو ذلك ( 2 ) ( و لو أقر ) المأذون ( بإتلاف ( 3 ) ) مال لزمه ( و ) لا يصح الاقرار من ( محجور الا لبعد ( 4 ) رفعه ) يعني انما يؤخذ بالاقرار بعد فك الحجر لا في حال حجره ( و ) لا يصح من ( عبد الا فيما يتعلق ( 5 ) بذمته ابتداء ) كالمهر في النكاح ( 6 ) الفاسد ( أو ) يقر بما يتعلق بذمته ( لا ) جل ا ( نكار سيده ) نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب الارش فينكر ( 7 ) سيده إقراره فانه يتعلق بذمته و يطالب به إذا عتق و لو لم ينكره ( 8 ) سيده لزمه تسليمه أو فداه ( أو ) يقر العبد بشيء ( يضره ) و ذلك ( كالقطع ( 9 ) ) نحو ان يقر بسرقة يوجب قطعا لزمه القطع أو يقر بما يوجب عليه القصاص ( 10 ) و اعلم ان العبد إذا أقر بسرقة توجب القطع فانه ( لا ) يلزمه ( 11 ) ( المال ) وفاقا بين م و الهدوية و أما القطع فيلزمه ( عند ( 12 ) م ) بالله لانه حق لله تعالى كما لو أقر بزنا أو شرب و عند الهدوية لا يلزمه لانه إذا بطل رد المال لكون فيه مضرة على السيد بطل ( 13 ) القطع لانه ينبنى على ثبوت الاقرار ( 14 ) بالمال ]بمثله و الله أعلم قرز ( 1 ) بغير عوض قرز ( 2 ) الهبة بعوض قرز ( 3 ) نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب أو رؤية أو عوض المؤجر و نحو ذلك و ان كان محجورا ففي ذمته قرز و أما لو أقر بعين لم يقبل قرز و يكون برقبته و ما في يده اه كب ( 4 ) هذا حيث أقر بمال لا بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلاقا فيصح في الحال اه ن ( 5 ) و المدبر وام الولد كالعبد و أما المكاتب فيصح إقراره و يؤخذ بتسليمه فان رجع في الرق قبل تسليمه ففي ذمته اه ن و يحتمل المنع من إقراره كالقن اه ان و نظره حثيث فيكون موقوفا لانه من التبرعات اه من خط حثيث و الله أعلم ( 6 ) و ما لزمه بالمعاملة مع الحجر و لا تدليس اه ح لي لفظا و قد دخل فيه مع الجهل اه ح لي لفظا قرز ( 7 ) أي لم يقر ( 8 ) بل صادقه قرز ( 9 ) و أما عند الهدوية فلا يلزم قطع و لا مال فكان صواب العبارة أن يقال كالقطع عند م بالله لا المال اتفاقا ( 10 ) لان القصاص و ان ضر سيده فضرره عليه أبلغ و يسلم للقصاص لا للاسترقاق لئلا يحتال عليه بذلك اه بحر و عكسه فيما لو أقر عليه سيده بالقتل فانه يسلمه للرق لا للقتل ( 11 ) هذا إذا اقر بشيء معين و اما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع و لم يعينه فانه يقطع اه كواكب وصعيتري قرز ( 12 ) و حجة م بالله إقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال و يلزمه القطع لانه أقر على نفسه فيصح منه و كلام م بالله هو المذهب و حجة الهدوية أن المال أصل و القطع فرع فإذا بطل الاصل بطل الفرع اه ع تهامى هذا إذا كان المال باقيا و ان كان تألفا لزمه القطع وفاقا بين الهدوية وم بالله اه كب ون معنى ( 13 ) فان كان بعد استهلاكه قطع اه ن بلفظه ( 14 ) و لان الاقرار فرع على ثبوت المال و المال لم يثبت