* كتاب الاقرار في شروط صحة الاقرار * ولا يصح الاقرار لمعين الا بمصادقته - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4
* كتاب الاقرار في شروط صحة الاقرار * ولا يصح الاقرار لمعين الا بمصادقته
[ قال السيد ط ( 1 ) عقد الباب ( 2 ) ان كلما أقر به سيده عليه لم يقبل ( 3 ) منه فان العبد إذا أقر به على نفسه ( 4 ) قبل و كلما إذا أقر به سيده عليه ( 5 ) قبل فان العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل ( 6 ) ( و لا ) يصح الاقرار ( من الوصي ( 7 ) و نحوه ) و هو الولي و الامام ( الابانه ( 8 ) قبض ) الدين أو العين ( 9 ) التي في يد الغير للميت ( أو ) أقر بانه ( باع ) هذا الشيء عن الميت ( و نحوه ) ان يقر بتأخير عبد أو دار عن الميت أو رهن فانه يصح منه هذا الاقرار ( فصل ) ( و ) أعلم انه ( لا يصح ) الاقرار ( لمعين الا ( 10 ) بمصادقته ( 11 ) ) فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح ذلك الاقرار الابان يصادقه زيد عليه ( 12 ) فلو كذبه بطل ( 13 ) الاقرار فلو صادقه بعد ذلك التكذيب فانه يصح الاقرار لاجل تلك المصادقة ( و لو ) اتت ( بعد التكذيب ما لم يصدق ( 14 ) ) اى ما لم يصدق المقر المقر له في التكذيب نحو ان يقول المقر ]( 1 ) فيما عدا القطع ( 2 ) هذا ينتقض بإقرار السيد بالسرقة أو بإقرار العبد بها أيضا ضابطه و حاصله ( 3 ) كالقصاص و الطلاق و الرجعة و الحدود ( 4 ) كالمهر في النكاح الصحيح قيل هذا على أصل م بالله و أما على أصل الهدوية فلا يستقيم كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا يثبت القطع اه مفتى ( 5 ) كالنكاح ( 6 ) بل يبقى في ذمته إذا عتق اه عشم قرز ( 7 ) و الفرق بين الوصي و الوكيل انه يصح الاقرار من الوكيل و لا يصح من الوصي لان اقرار الوصي على من أوصاه بخلاف اقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح اه ح حفيظ و كواكب و زهور ( 8 ) أو أنه أنفق على الصغير ماله في حال صغره فيقبل اه ن ( 9 ) في حال ولايتهما لا بعد العزل فهما فيبينا اه بحر الا في الانفاق فيقبل قوله مطلقا اه ن معنى لانه أمين الا إذا كان بأجرة فعليه البينة لانه ضمين اه ن بلفظه من البيع و لفظ البيان فرع و كذا الامام و الحاكم فيما تولياه فانه يصح إقرارهما حال ولايتهما لا بعد انعزالهما قيل ع و هذا أصل مطرد الخ ( 10 ) غالبا احتراز من الاقرار للعبد بعتقه و للزوجة بالطلاق و الموقوف عليه فلا يحتاج قبولا و لا يبطل بالرد و كذا الصبي و لا يبطل برد الولي اه ح فتح و في البيان مسألة و الاقرار للصغير و الحمل يصح إذا قبله وليه أو هو بعد بلوغه الخ و لا يبطل برد المملوك اذ الاقرار له اقرار لسيده و ليس للعبد إبطال حق السيد و يفرق بين النذر و الاقرار أن النذر انشاء و الاقرار اخبار عن أمر ماض و هو لا يبطل الملك بعد ثبوته اه ح فتح و قال ابن حثيث و هو أولى و اختاره الامام شرف الدين في الاثمار و في البيان مسألة و الاقرار للعبد يصح أن قبله لا أن رده كالهبة له و لا عبرة بقول السيد و لا رده ذكره في البحر اه بلفظه و اما لو كان الاقرار لمسجد أو نحوه فلا تعتبر المصادقة اه ح لي لفظا ( 11 ) و أما لغير معين لا يحتاج إلى مصادقة و يكون لبيت المال اه ح لي أو وارثه قرز لفظا أو ما في حكمه اه ح لي قرز ( 12 ) و لو بعد المجلس قرز ( 13 ) و كانت العين لبيت المال لنفيهما لها فصارت ما لا لا مالك له في الاصح ذكره الفقية ح و هو المختار كما ذكر ذلك في مسألة القصار و نحوها اه ح لي ( 14 ) و اما إذا لم يرجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده