بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ للمكذب صدقت في تكذيبك إياي فأما لو قال ذلك لم يصح مصادقة المقر له من بعد و قال الامام ى ان التصديق من المقر له ليس بشرط بل يكفى سكوته و كذا عن الفقية ح ( و يعتبر في النسب و السبب ( 1 ) ) شروط الاقرار بالمال و ( التصادق ( 2 ) أيضا ) و يختص الاقرار بالنسب و السبب بان التصديق بهما يخالف التصديق بالمال ( كسكوت ( 3 ) المقر به ) فانه يكون تصديقا بخلاف الاقرار بالمال ( 4 ) هكذا ذكر الامام ى و الفقيه ح و ظاهر قول المرتضى و الفرضيين أن التصديق ( 5 ) شرط فلا يكفي السكوت ( نعم ) و انما يكون السكوت تصديقا ( حيث علم ( 6 ) ) به ( و ) علم أن ( له الانكار ) فان سكت جاهلا بان له نفيه كان له نفيه ( 7 ) إذا علم به و هذا إذا لم يطل ( 8 ) الزمان كما تقدم ( 9 ) و عند م بالله لا يعتبر العلم بان له نفيه فعلى هذا لو أقر بصغير كان الصغير في حكم المصدق لانه في حال الصغر لا يصح منه الانكار فان بلغ و كذب ( 10 ) فقال أبو مضر يبطل الاقرار ( 11 ) و هو الذي في الازهار و في الشامل لاصش لا يبطل ( و ) يشترط في الاقرار بالنسب و السبب ( عدم الواسطة ( 12 ) ) بين المقر و المقر به فلا يصح الاقرار الا بولد أو والد و لا يصح بأخ و لا ابن عم و فى السبب لا يصح الا بالمولى دون مولى المولى و لا فرق في صحة الاقرار بين المولى الاعلى ( 13 ) و الادنى ( 14 ) و ولى العتاق و ولى الموالاة ( وا ) ن ( لا ) يقر الانسان بوالده أو ولده بل بمن بينهما ]لاقراره فحيث المقر به دين يبطل و اما حيث المقر به عين فمفهوم كلام اللمع و شرح ض زيد انه يبقى على ملك المقر لانه محكوم له بملكه في الاصل فإذا رده المقر له بقي على ملكه و على الفقهاء ع ى س انه يصير لبيت المال اه ح أثمار ( 1 ) هو الولي لا النكاح فسيأتي ( 2 ) و المختار اعتبار التصادق لفظا في المال و النسب و السبب و لا يكفي السكوت فيها اه ح لي ( 3 ) عبارة الهداية و منه سكوت المقر به ( 4 ) يعني و لا بد من اللفظ ( 5 ) في المال و النسب و النكاح و بني عليه في البحر ( 6 ) يعني بالاقرار ( 7 ) فورا في المجلس قرز ( 8 ) لا فرق قرز ( 9 ) في اللعان للفقيه ح ( 10 ) أي لم يصدق فان مات أحدهما قبل البلوغ توارثا إذا لم ينازعه مشهور النسب و المختار التوارث مطلقا ذكره شهرا شويه و إذا بلغ ورد بطل الميراث اه عامر قرز و قال محمد بن صالح الجيلي و عندي أن المقر لا يرث و ان لم يكن للمقر له وارث مشهور فعلى المقر نفقته و ان نازعه مشهور النسب فلا حكم لاقرار المقر لانه اقرار على الوارث المشهور ( 11 ) ما لم يحكم بالنسب اه تذكرة و في الجوهرة و لو حكم الحاكم لان الحكم تقرير فقط قرز ( 12 ) فان كان ثم واسطة لم يثبت الا أن يتصادق الواسطة ان كان حيا أو بالبينة و الحكم فان كان ميتا فالخلاف فقال م بالله و أبو جعفر لا يثبت نسبه و قال ص بالله و ابن ابي الفوارس أنه يثبت نسبه اه ن لان فيه حمل النسب على اه ن لفظا ( 13 ) و هو المعتق ( 14 ) و هو المعتق و الذي أسلم على يده قال الناصر لكن ينظر ما فائدة الادنى بالاقرار بالاعلى و لعل وجهه انه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة و في ولاء العتاق على المذهب