منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ واسطة ( 1 ) أو واسطتان ( 2 ) ( شارك ( 3 ) ) المقر به ( المقر ( 4 ) في الارث ( 5 ) لا في النسب ) لان من شرط ثبوت النسب عدم الواسطة و اعلم أن في ثبوت النسب مع وجود الواسطة أربعة أقوال الاول أنه لا يثبت النسب سواء صدق به جميع الورثة ( 6 ) أم لا و هذا هو ظاهر المذهب القول الثاني انه ان صدق به جميع الورثة ثبت نسبه و ان أنكره بعضهم لم يثبت و هذا قول ( 7 ) ح وك وش و ابن ابي الفوارس القول الثالث عن ابى مضر ( 8 ) انه لا يثبت النسب و لو صدق به جميع الورثة و ذكره م بالله في الزيادات قال الا ان يكونوا عدولا القول الرابع ذكره في شرح الابانة انهم إن كانوا ( 8 ) عدولا و حكم الحاكم بقولهم ثبت النسب بالاجماع فان لم يكونوا عدولا ثبت النسب عند الحنفية استحسانا و عند اصحابنا لا يثبت قال مولانا عليه السلام و هذا في التحقيق ليس بقول مستقل لانه إذا حكم الحاكم فلا خلاف في ثبوت النسب و ان لم يحكم فالخلاف واقع كما ذكر فاما لو لم يكن ثم وارث سوى المقر ( 9 ) فقال م بالله في الزيادات لا يثبت نسبه و كذا في شرح الابانة عن أصحابنا ]

( 1 ) كالاخ و الجد ( 2 ) كالعم و ابن الاخ ( 3 ) و هو يقال قد ثبت الارث و حكم النفقة حكمه و أما سائر أحكام النسب كتحريم النكاح و ولايته و كونه محرما و نحو ذلك فهل يثبت كالميراث أم يثبت تحريم النكاح فقط دون غيره اه ح لي لفظا القياس يثبت تحريم النكاح لاقراره لا غيره لعدم صحة الاقرار فيه اه من خط ض اسماعيل المجاهد من هامش الحاشية قيل يحرم التناكح بينهما فيحرم عليه أصولها و فصولها لا على اصله و فصله و هو اقرار على الغير اه سماع شارح قرز ( 4 ) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه و قال ح يشتركان في نصيبه كأنه موروث بينهما على قدر سهامهما اه ن مثال ذلك ابنان أقر أحدهما بثالث فيدفع المقر ثلث حصته و هو سدس المال ( 5 ) فان أقر الابن بوارثين فصاعدا نحو أن يقر الابن بإبنين للميت فلا يخلو اما أن يقر بلفظ واحد أو بلفظين ان كان الاول فاثلاثا و لا يحتاج المقر بهما إلى التصادق فيما بينهما و ان كان الثاني فان صادق المقر به أولا فكالاول و الا سلم المقر للمقر به الثاني سدسا و ضمن له سدسا أيضا على الاول اه درر معنى و قرر ان تعذر الاستفداء اه سيدنا حسن و كذا بلفظين و أقرا به جميعا اه سيدنا حسن رحمه الله قرز من مؤرث المقر فيدفع المقر للمقر به ما بين نصيبه مقرا و منكرا فأما فيما بينهما فحكمه ما سيأتي فيمن أقر بوارث له أو ابن عم اه ح لي لفظا ( 6 ) الواسطة اه ن قرز ( 7 ) تسمى مسألة أدخلني أخرجك ( فرع ) الشافعية فلو مات رجل عن ابن ثم أقر هذا الابن بأخ له ثان ثم أقرا جميعا بأخ لهما ثالث فان صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت الكل و ان أنكر فعلى وجهين الاول انه لا يبطل نسب الثاني لانه أصل للثالث لو لا مصادقته لما ثبت نسبه الوجه الثاني أنه يبطل نسب الثاني لانه لم يصادقه جميع الورثة و رجحوه و تسمى هذه المسألة مسألة أدخلني أخرجك لان الثالث دخل بالثاني ثم أخرجه لما ناكراه اه ن ( 8 ) و آتوا بلفظ الشهادة قرز ( 9 ) وحده لا وارث معه نحو أن يموت رجل و له ابن مشهور ثم أقر الابن بأخ له فانه

/ 597