فصل في شروط الاقرار بالنكاح - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في شروط الاقرار بالنكاح

[ انما اقر بالنسب ( 1 ) لمن اقربه في حال المرض أو في غيره توليجا فعليهم البينة فان اقاموها سمعت و بطل الاقرار ( 2 ) و البينة هنا تكون على اقرار المقر ( 3 ) انه يريد التوليج ثم يقر بالنسب ( 4 ) في ذلك المجلس ( 5 ) أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحر من ولده ( 6 ) ارثه من هذه الدار ثم يقول في مجلسه هذه الدار لزيد و نحو ذلك قيل ح و انما يبطل الاقرار بالبينة فيما زاد على الثلث ( 7 ) سواء كان في حال الصحة ام في خال المرض قال مولانا عليه السلام و هذا فيه نظر ( 8 ) لانه يلزم مثل هذا إذا علم كذبه بأن يكون اكبر منه سنا أو مشهور النسب من غيره قال محمد بن يحيى ان اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر ( 9 ) له انما أقر به هو حق واجب قيل ح و تكون يمينه على القطع ( 10 ) لانها لم تنتقل اليه من غيره ( 11 ) و جاز له ان يحلف على القطع ( 12 ) استنادا إلى الظاهر و هو صدق أبيه ( فصل ) في شروط الاقرار بالنكاح إعلم أن شروط الاقرار بالنكاح ما تقدم في أول الباب من كون المقر مكلفا ( 13 ) مختارا لم يعلم هزله ( 14 ) و لا كذبه ( و ) يشترط ( في النكاح تصادقهما ) أى تصادق المقر و المقر به و هل يكفي السكوت كما في النسب الخلاف فيهما واحد فعند الامام ى و الفقيه ح أن السكوت كاف و عند المرتضى و الفرضيين أن عدم التكذيب لا يكفى و لا بد من التصديق ( 15 ) ( و ) انما ]

الارث يريد بذلك منع ورثته من المال أو إدخال نقص عليهم ( 1 ) هذا في الاقرار بخلاف سائر التمليكات و نحوها إذا ادعى الوارث انما نذر به مؤرثه لا يريد الا التوليج فليس ذلك توليجا و لا تسمع بينته و لا دعواه و انما يستقيم فيما ذكر اه تهامي و عامر و راوع لانه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ بخلاف الاقرار فليس عقد تمليك و انما هو اخبار اه مي قرز و عن مولانا المتوكل على الله عليلم لا فرق بين الاقرار و غيره فيبطل و ذلك كالوصية و الهبة و الصدقة ( 2 ) في الزائد على الثلث و قيل في الكل قرز ( 3 ) أو المقر به اه ن قرز ( 4 ) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن إقراره توليج فلعل ذلك لا حكم له لانه اقرار بإبطال حق الغير و هو المقر له اه ح لي لفظا ( 5 ) لا فرق قرز ( 6 ) صوابه أخاه ثم يقر بإبن اذ هو في سياق التلبين للتوليج بالنسب اه ح كب ( 7 ) بل في الكل قرز ( 8 ) و قد رجع في البحر إلى مثل كلام الفقية ح حيث قال يستحق الثلث وصية ( 9 ) سؤال و هو أن يقال ما فائدة يمينه و هو لو أقر لم يبطل النسب و أجيب على هذا بانه لم يصدق أباه بأن يكون صغيرا أو غائبا ذكره أبو مضر فهو إذا رد انتفاء نسبه فاما لو كان بعد التصادق فلا يمين عليه اه زهور لان النسب لا يبطل بعد ثبوته بالاقرار لكن يقال انما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدعي لبطلانه و أما مع وجود المدعى فذلك حق له و الله أعلم اه ان ( 10 ) و لا ترد ( 11 ) لانه فعله و هو تصديقه لاقرار الاب لانه لا يتم الا به اه كب ( 12 ) ان ظن صدقه اه برهان قرز ( 13 ) و ان يكون حرا أو عبدا مأذونا له بالنكاح اه بيان بلفظه ( 14 ) ينظر في هذا فقد تقدم أنه يصح اقرار الهازل بالنكاح ( 15 ) و بني عليه في شرح الفتح لان النسب يحتاط بخلاف النكاح فلا بد من المصادقة




/ 597