بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يصح الاقرار بالنكاح مع ( ارتفاع الموانع ) فلا تكن تحت المقر أخت المقر بها ( 1 ) و نحوها ( 2 ) و لا أربع سواها و لا قد طلقها ثلاثا فلو حصل أحد هذه لم يصح الاقرار ( قيل و ) من شروط الاقرار بالنكاح ( تصديق الولي ) فلو أنكر إقرارهما بطل و لزمتهما البينة هذا ظاهر كلام ع قيل ح و ذلك محمول على الاستحباب و قد يقال أن تصديق الولي شرط عند ع لا عند ( 3 ) م و ليس ثم تصريح من ع بذلك قال مولانا عليه السلام و لهذا أشرنا إلى ضعف ذلك بقولنا قيل و تصديق الولي ( و ذات الزوج ) إذا اقرت بالزوجية لاجنبي ( 4 ) و صدقها الرجل الاجنبي فانه ( يوقف ( 5 ) ) إقرارها ( حتى تبين ( 6 ) ) من الزوج الذي هى تحته و الزوجية تثبت بينها و بين الاول ( 7 ) اما بإقرار سابق و اما ببينة ( 8 ) و اما شهرة ( 9 ) ( و ) مهما لم تبن من الاول فانه ( لا حق لها قبله منهما ) لا نفقة و لا سكنا ( 10 ) أما الخارج فلانها كالناشزة عنه و قيل بل تجب لها النفقة عليه و أما الداخل فلانها مقرة أنه لا يجب لها عليه شيء ( و ترث الخارج ( 11 ) ) لتصادقهما على الزوجية بينهما بخلاف الداخل فلا ترثه لانها نافية لاستحقاقه منه و إذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئا ( و يرثها الداخل ( 12 ) و قال في الانتصار ]لعظم خطر الفروج اه بهران ( 1 ) المراد من يحرم الجمع بينهما ( 2 ) عمتها و خالتها اه ن فلو أقر بنكاح أمة و ليس بعنت في الحال او تحته حرة لم يصح على ظاهر الكتاب اه من خط حثيث قرز ظاهره و لا يكون موقوفا حملا على السلامة ( 3 ) و ذلك يقدر بان الولي حال التزويج كان غائبا أو نحوه اه شرح بهران الا في حق الصغيرة فلا بد من تصديق الولي وفاقا و كذا الامة لا بد من تصديق السيد اه بحر معنى قيل و كذا المكاتبة ( 4 ) و إذا وطئها سل يجد مع العلم و الجهل قرز اه شامي اذ لا شبهة له في زوجة غيره و قرره سيدنا محمد بن إبراهيم السحولي ( 5 ) يعني أحكامه لا الاقرار في نفسه فلا يوقف بل قد صح و لا يصح منها الرجوع قبل البينونة و بعدها أيضا اه ان و هذا حيث يكون إقرارها بزوجية الخارج و الحال أنه لا مانع من صحة إقرارها الا كونها تحت هذا اما لو كان ثم مانع كأن يكون تحته أختها أو نحو ذلك فلا حكم لاقرارها اذ شرطه ان يصادقها و هو لا يصح منه مصادقتها و الله أعلم اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) أو يصدق اه محمد بن حمزة و بيان ( 7 ) يعني الذي هي تحته اه ن معنى ( 8 ) و حكم بها الحاكم اه كب قرز ( 9 ) أو الاختصاص والمخاللة التي لا تكون الا بين الزوجين اه ن قرز قلت بشرط الا يكونا من ذي الريبة و التهمة اه غاية قرز ما لم يكن سكونها تحت الداخل بحكم استحقتها على الخارج اه ظاهر الكتاب لا فرق قرز ( 11 ) فان بينا معا و أرخا فللمتقدم و ان أرخ أحدهما فقط حكم له بها و ان أ طلقا معا حكم بها لمن هي تحته لانه دليل التقدم و هي في يد نفسها فلا يقال بينة الخارج أولى اه ن و قال النجري الخارج أولى ( 12 ) اذ يده عليها و الظاهر معه اه نجري و لا يرث مما ورثته من الخارج لانه مقر على نفسه بانها لا تستحق منه شيئا و يرده لورثة الخارج حيث قبضه يعني حصته فقط اه عامر قرز و الاولى أن يرده لورثتها الزوج فان لم يكن لها وارث فبيت المال و لا وجه لرده لورثة الزوج الخارج اه مي