بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ للقصاص ( لا ) إسقاطا ( للارش ) ذكر معنى ذلك أبوط ( و ما دخل في البيع تبعا دخل فيه ) و ما لا يدخل في البيع تبعا لا يدخل فيه فإذا أقر رجل بأرض لرجل و فيها اشجار دخلت الاشجار في الاقرار كما تدخل في البيع و إذا اقر بدار أو نحوها لغيره دخلت طرقها و هذا قول الامام ي و ذكره الفقية ح للمذهب و قال أبو مضر ان كلما دخل في البيع تبعا دخل فيه و ما لا يدخل في البيع تبعا فعلى ضربين أحدهما الثمار و الزرع و هذا يدخل في الاقرار كما ذكر الفقهاء ( 1 ) و الثاني النتاج و الولد فلا يدخل ( 2 ) عند يحيى عليه السلام كما ذكره م بالله هذا إذا كان منفصلا ( 3 ) فان كان متصلا دخل أيضا كألثمار ( 4 ) ( و لا يدخل الظرف في المظروف ( 5 ) ) فلو قال عندي لفلان ثوب في منديل أو تمر في ظرف كان ذلك اقرارا بالثوب و التمر فاما المنديل و الظرف فلا يكون اقرارا بهما ( الا لعرف ( 6 ) ) في ان الظرف يدخل في المظروف و قال ح ان الظرف يدخل في المظروف مطلقا و قال ش انه يكون اقرارا بالمظروف دون الظرف ( 7 ) و المذهب التفصيل و هو أنما دخل في البيع تبعا دخل فيه ( 8 ) و ما لا فلا لان الذي يدخل في البيع تبعا المتبع فيه العرف أما لو اقر بالظرف دون المظروف نحو ان يقول عندي له منديل فيه ثوب أو ظرف فيه تمر لم يلزمه الا الظرف ( 9 ) و المنديل ذكره في مهذب ش ( و يجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته ( 10 ) ) مثال ذلك أن يدعى رجل على رجل دينا فيقول قد قضيتك ]تدخل النفس تحت لفظ الجراحة و لا يدخل الارش تحت لفظ الحق بل الحق للقصاص و الارش ليس حقا عرفا اه تجري قرز ( 1 ) المختار انه لا يدخل قرز لانه يحمل على أقرب وقت اه ن بلفظه ( 2 ) اما لو أرخ الاقرار بوقت متقدم فلا اشكال في دخول ما يحصل من الفوائد و هكذا لو شهد الشهود بذلك قرز ( 3 ) يعني الولد و اما إذا بين الغير على الام بأنه يملكها و حكم له حاكم بها فان ارخ شهوده ملكه لها بوقت دخل معها ما ولدته بعد ذلك الوقت لا ما كان من قبله و التبس حاله و ان لم يؤرخوا ملكه لها بوقت بل أطلقوا لم يدخل أولادها عند الهدوية و قال م بالله يدخلون لانه يحكم بالملك على الاطلاق رواه أبو مضر عن الهادي عليلم اه ن ( 4 ) المختار انه يدخل المتصل من النتاج دون الثمار اه سواء كانت متصلة أو منفصلة قرز ( 5 ) فان قال له عندي خاتم لزم الخاتم و الفص لان الاسم يجمعهما بخلاف ما لو قال عندي له دار مفروشة لزمته الدار دون فراشها و كذا فرس عليها سرج لزمته الفرس دون السرج ( 6 ) و يقدم عرف المقر ثم بلده كما تقدم في اليمين قرز ( 7 ) و لم يعتبر الوقف ( 8 ) قال في التذكرة ما كان يودع بظرفه دخل و الا فلا ( 9 ) إلا لعرف الا ان يدخل المظروف في الظرف عرفا كان اقرارا بهما نحو عندي له ظرف فيه عسل أو نحوه أو عندي له كيس مربوط عليه أو مطبوع بطابعة أو مقفل عليه و المفتاح معه أو نحو ذلك اه عامر قرز قال ض عبد الله الدواري و كذا إذا كان الشيء لا ينفك منه كالسيف و غمده قرز ( 10 ) و إذا قال رجل لرجل أنت عبدي فقال أعتقني كان